اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
327372 مشاهدة print word pdf
line-top
كتــاب الأطعمــة


كتــاب الأطعمــة

كتاب: الأطعمة
وهي نوعان: حيوان وغيره
* فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها- فكله مباح، إلا ما فيه مضرة، كالسم ونحوه، .


كتاب: الأطعمة
قوله: (وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان- من الحبوب، والثمار وغيرها- فكله مباح... إلخ):
معلوم أن الله تعالى ما أنبت هذه النباتات إلا لمصلحة، ولكن من هذه النباتات ما هو علف للدواب كالحشيش ونحوه، ومنها ما يصلح أن يأكل منه الإنسان كالخضار والفواكه؟ سواء كانت تؤكل مطبوخة أو غير مطبوخة، فإنها قوت للإنسان، والأصل فيها الحل والإباحة، قال تعالى: كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ [طه:54] .
أما إذا كان هناك نبات فيه ضرر فإنه حرام على الإنسان أن يأكله، مثل السم، وكذلك الأشياء الضارة كالمخدرات والدخان، حيث إن الدخان فيه مادة سامة تسمى النيكوتين معروف أنها إذا جعلت في طعام الدواب تقتلها، من أجل ذلك فإنها تضر بالمدخن، والذي يخفف ضررها هو الإحراق، ولكنها تضره تدريجيًّا، فلو أن إنسانًا مضغ هذا الدخان وفيه هذه المادة لمات؛ فمن أجل ذلك حرم كل شيء فيه ضرر على الإنسان، وليس له أن يقول: أنا حر في نفسي؛ بل أنت عبد الله تمتثل ما يأمرك به الله، فلست حرًّا في نفسك فلا تتعاط ما يقتلك أو يؤذيك

فإن الله تعالى حرم على الإنسان أن يؤذي أحدًا حتى نفسه، فحرم عليه أن يقتل نفسه، قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ النساء: 29 .
فالمقصود أن النباتات الأصل فيها الإباحة إلا ما هو ضار أو ما لا يصلح قوتا إلا للدواب على اختلافها، وقد جعل الله لها معرفة بما يناسبها؛ فالإبل يناسبها نوع من الحشيش، والبقر يناسبها غيره، والأغنام قد لا يناسبها ما يناسب الإبل، وكذلك بقية الدواب.

line-bottom