إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290643 مشاهدة print word pdf
line-top
اليمين الغموس

ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل.
فإن كانت على ماض- وهو كاذب عالمًا- فهي اليمين الغموس


قوله: (ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض... إلخ):
الحلف: إما أن يكون على أمر ماض أو على أمر مستقبل، فإن كان على أمر مستقبل، كأن يقول: والله لأشترين كذا أو لأفعلن كذا ولم يفعل فعليه الكفارة، وسيأتينا إن شاء الله بيانها.
أما إذا كان الحلف على أمر مستقبل، كأن يقول: والله ما قتلت فلانًا، فهذا حلف على أمر ماض، فإذا كان كاذبًا، يعني هو: الذي قتله، فإنها تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولا كفارة فيها، ولو كفرها بصيام الدهر كله، أو كفرها بالصدقة بماله كله لم تكفر، ويؤمر بالتوبة الصادقة.
وهكذا لو حلف وقال: والله ما أخذت مال فلان وهو كاذب، أو قال: والله ما أعرف فلانا وهو يعرفه، فكل هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله.
فالحاصل: أن الحلف على أمر مستقبل هو الذي فيه الكفارة إذا لم يأت به، أما الحلف على أمر قد مضى كذبًا فهذا يسمى اليمين الغموس وليس فيها كفارة؛ باب تجب فيها التوبة الصادقة.

line-bottom