(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279458 مشاهدة print word pdf
line-top
قتل الجماعة بالواحد

وتقتل الجماعة بالواحد.
ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدٍّ؛ لقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى آخر الآية المائدة: 45 .


قوله: (وتقتل الجماعة بالواحد):
روي أن امرأة في صنعاء في عهد عمر-رضي الله عنه- غاب عنها زوجها في سفر، وترك ولذا له غلاما في نحو العشرين سنة أو الخمس عشرة، ثم إنها استدعت أناسًا يفجرون بها وخافت أن ولدها يدل عليها، فقالت لهم: اقتلوه، فقتلوه وألقوه في بئر، وهم سبعة، وجاء الخبر إلى عمر-رضي الله عنه- وعثر عليه، عند ذلك قبضوا عليهم وعرفوا أنهم القاتلون، فقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فأمر بالسبعة فقتلوا بهذا الغلام.
فأخذوا من ذلك أنه يقتل الجماعة بالواحد وذلك حتى لا يكون حيلة، فلو لم يقتل إلا واحد لاتخذه الناس حيلة أو لو لم يقتل منهم أحد، فيشترك مثلا عشرة في قتل إنسان؛ هذا طعنه طعنة صغيرة وهذا طعنة وهذا طعنة؛ عشر

line-bottom