اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313004 مشاهدة print word pdf
line-top
دية المرأة على النصف من دية الذكر

ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.


طعنات ومات منها ولا يدرى من أي طعنة مات، بل يقتلون كلهم لأنهم تعمدوا القتل.
قوله: (ويقاد كل عضو بمثله ... إلخ):
كل عضو من مثله، يعني: العين بالعين، والأنف بالأنف، والسن بالسن، واليد باليد، والرجل بالرجل وأشباه ذلك، كل عضو يقاد بمثله إذا أمكن بلا تعد، يعني: بلا ضرر، فمثلا إذا أردنا أن نقلع العين وخفنا أنها تتسمم فتؤدي إلى الموت فنتوقف عن ذلك، وكذلك إذا أردنا أن نجدع الأنف فلا بد أن يكون من محل محدد حتى لا يحصل التعدي، وكذلك اللسان باللسان والشفة بالشفة إذا أمن التعدي... إلخ.
قوله: (ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء):
ذكروا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل بعض علماء أهل المدينة كم دية أصبع المرأة؟ قال: عشر، فقال: كم دية أصبعين؟ قال: عشرون، فقال: كم دية ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون، فقال: كم دية أربع أصابع؟ قال: عشرون، فقال:
لماذا؟ قال: لأنها تجاوزت ثلث الدية فكانت على النصف من دية الرجل، لأن أربع أصابع من الرجل فيها أربعون ومن المرأة فيها عشرون، وهكذا.

ولهذا يكون دية عينها نصف الدية خمس وعشرون. وذلك أن دية المرأة خمسون من الإبل في الخطأ وشبه العمد على النصف من دية الرجل.
وهكذا في بقية أعضائها كاليد والرجل والعين والأذن واللسان والأنف
ونحوها هي النصف من أعضاء الرجل، فإن كانت أقل من الثلث كالأصبع والأصبعين والثلاثة والسن والأسنان التي ديتها أقل من ثلث الدية، فإنها مثل الرجل، والله أعلم.

line-bottom