إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279410 مشاهدة print word pdf
line-top
دية المرأة على النصف من دية الذكر

ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.


طعنات ومات منها ولا يدرى من أي طعنة مات، بل يقتلون كلهم لأنهم تعمدوا القتل.
قوله: (ويقاد كل عضو بمثله ... إلخ):
كل عضو من مثله، يعني: العين بالعين، والأنف بالأنف، والسن بالسن، واليد باليد، والرجل بالرجل وأشباه ذلك، كل عضو يقاد بمثله إذا أمكن بلا تعد، يعني: بلا ضرر، فمثلا إذا أردنا أن نقلع العين وخفنا أنها تتسمم فتؤدي إلى الموت فنتوقف عن ذلك، وكذلك إذا أردنا أن نجدع الأنف فلا بد أن يكون من محل محدد حتى لا يحصل التعدي، وكذلك اللسان باللسان والشفة بالشفة إذا أمن التعدي... إلخ.
قوله: (ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء):
ذكروا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل بعض علماء أهل المدينة كم دية أصبع المرأة؟ قال: عشر، فقال: كم دية أصبعين؟ قال: عشرون، فقال: كم دية ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون، فقال: كم دية أربع أصابع؟ قال: عشرون، فقال:
لماذا؟ قال: لأنها تجاوزت ثلث الدية فكانت على النصف من دية الرجل، لأن أربع أصابع من الرجل فيها أربعون ومن المرأة فيها عشرون، وهكذا.

ولهذا يكون دية عينها نصف الدية خمس وعشرون. وذلك أن دية المرأة خمسون من الإبل في الخطأ وشبه العمد على النصف من دية الرجل.
وهكذا في بقية أعضائها كاليد والرجل والعين والأذن واللسان والأنف
ونحوها هي النصف من أعضاء الرجل، فإن كانت أقل من الثلث كالأصبع والأصبعين والثلاثة والسن والأسنان التي ديتها أقل من ثلث الدية، فإنها مثل الرجل، والله أعلم.

line-bottom