قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290565 مشاهدة print word pdf
line-top
حد الزنا


وحد الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.
فحد الزنا- وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر- إن كان محصنًا- وهو الذي قد تزوج ووطئها، وهما حران مكلفان- فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن؛ جلد مائة جلدة وغرِّب عن وطنه عامًا.
ولكن بشرط أن يُقِرَّ به أربع مرات، أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم، قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ النور: 2 .
وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم رواه مسلم .
وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية .


قوله: (وحد الرقيق في الجلد: نصف حد الحر):
حد الحر مائة جلدة في الزنا، قال تعالى: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ النساء: 25 والرجم لا يتنصف فدل على أنه لا رجم على الزاني الرقيق، والذي يتنصف هو الجلد في قوله: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ النور: 2 .
أولا: حد الزنا
قوله: (فحد الزنا- وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر- إن كان محصنا- وهو الذي ... الخ):
في قبل، يعني: مع المرأة، أو في دبر مع المرأة الأجنبية أو مع رجل والعياذ بالله، وهو اللواط، فعل قوم لوط، وقد جعل العقوبتين واحدة: عقوبة اللواط وعقوبة الزنى، وهذا هو المشهور- يعني: عند الحنابلة- أن عقوبة فاعل فاحشة اللواط مثل الزاني، إن كان محصنًا فإنه يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب.
والقول الثاني: أن اللوطي يقتل؛ لأنه ورد فيه حديث: اقتلوا الفاعل والمفعول به وروي عن بعض الصحابة: إحراقه، وروي عن بعضهم أنه يلقى من شاهق- من أرفع بناء في البلد- ثم يرجم، تشبيها بعقوبة قوم لوط.

والمحصن: هو الذي قد تزوج زواجًا صحيحًا وقد وطئ امرأته وهما حران مكلفان، فإذا تزوج ولم يدخل بزوجته فلا يصير محصنًا كما إذا لم يتزوج فهو غير محصن، وإذا تزوج ودخل قبل التكليف، أي: قبل البلوغ أو في حالة الجنون؛ فلا يصير محصنًا.
والمحصن إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، يحفر له حتى يثبت في الأرض، ثم يرجم بالحجارة حتى يتألم جميع جسده، لأنه لما تلذذ باللذة المحرمة عوقب بأن يعمم بدنه بهذا الألم؛ هكذا قالوا.
قوله: (وإن كان غير محصن: جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عامًا):
يقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ النور: 2 هذا بالنسبة إلى الزنى الذي فيه الجلد، قالوا: هذا خاص بمن لم يحصن، ويكون الجلد والضرب بعصا متوسطة، ويكون على مواقع اللحم كالظهر والإليتين والفخذين، ويتقي المقاتل.
والتغريب أن ينفى عن بلده إلى بلاد بعيدة لا يصل إليه الخبر مدة سنة، ويرى بعضهم أنه إذا خيف فساده فإنه يسجن بدل التغريب.
قوله: (ولكن بشرط أن يقِرَّ به أربع مرات):
أي: يعترف بدون إكراه أنه زنى، أربع مرات فيقام عليه الحد.
قوله: (أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم... إلخ):
يعني: يشهدون أنهم رأوه يزني بامرأة أجنبية أو يفعل الفاحشة برجل، فإذا

شهدوا بشهادة واضحة فإنه يقام عليه هذا الحد؛ لقوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ النساء: 15 فاشترط أن يكون الشهود أربعة، وقوله تعالى: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ النور: 4 وقوله تعالى: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ النور: 13 يعني: في حد القذف، فدل على أن شهود الزنى وحده أربعة.
قوله: (وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا... إلخ):
وفي قوله -صلى الله عليه وسلم- فقد جعل الله لهن سبيلا إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا النساء: 15 .
هذا الحديث فيه أن البكر يجلد وينفى وأن الثيب يجلد ثم يرجم، ولكن يقول المؤلف: آخر الآمرين الاقتصار على الرجم دون أن يسبقه جلد، كما في قصة ماعز والغامدية، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بجلدهما؛ بل أمر برجم كل واحد منهما حتى مات، ولم يقل: اجلدوه.
وقد رجح بعضهم الجمع بين الجلد والرجم عملاً بهذا الحديث، وبما روي

عن علي-رضي الله عنه- أن امرأة يقال لها: شراحة جلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . ولكن الصحيح أنه يكتفى بالرجم فإنه أعظم عقوبة.

line-bottom