الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235210 مشاهدة
حد القذف

ومن قذف محصنًا بالزنى، أو شهد عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة.
وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.


ثانيا: حد القذف
قوله: (ومن قذف محصنا بالزنى، أو شهد عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة... إلخ):
قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا النور: 4 هذا هو حد القذف، فالذي يرمي المحصنات بأن يقول: هذه زنت أو رأيتها تزني، أو رأيت هذا الرجل يزني أو قد زنى، أو نحو ذلك. وثبت ذلك عليه ولم يأت بالبينة يجلد ثمانين جلدة.
فإذا قذف إنسانا وقال: إنه زانٍ أو إن هذه زانية، قيل له: أقم البينة أو حدٌّ في ظهرك، فإن أتى ببينة أربعة شهود وإلا يجلد ثمانين جلدة، لكن بشرط أن يكون المقذوف محصنًا، فإذا كان المقذوف غير محصن؛ بل ممن تلحقهم التهم، فلا جلد على من قذفه، ولكن عليه التعزير.
قوله: (والمحصن هو: الحر البالغ المسلم العاقل العفيف):
فإذا قذف عبدا فلا حد عليه لنقصه معنويًا، وإذا قذف صغيرًا- يعني: دون البلوغ- فإنه لا يلحقه عار بذلك، لعدم تكليفه، وإذا قذف الكافر فلا جلد عليه

لكونه ليس أهلا؛ ولأنه لا يتعفف عن المنكرات ومنها الزنا، وإذا قذف مجنونا فلا جلد عليه؛ لأن المجنون لا يلحقه عار لعدم التكليف، وإذا قذف غير العفيف فلا جلد.
والعفيف: هو المعروف بالتعفف الذي لا تلحقه التهم.
أما إذا كان هذا المقذوف معروفًا بالفسق ومعروفًا بالفجور وكثيرًا ما يهذر ويتكلم بالفواحش، وكثيرًا ما يذكر أنه فعل وأنه سيفعل وأنه فعل بفلانة ويتمدح في المجالس ونحوها بأنه فجر وفعل، وتلحقه التهم أي يعرف الناس أنه كثيرًا ما يدخل على النساء ويخلو بهن وهو غير عفيف، وكثيرًا ما يرى أنه يفعل مقدمات الفاحشة، فمثل هذا ليس بعفيف فإذا قذف فلا حد جلد في حق من قذفه، ولكن فيه التعزير.