عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235222 مشاهدة
حد التعزير

والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
ثالثا: التعزير:
قوله: ( والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة):
تكلم العلماء في التعزير حتى أفرده بعضهم بالتأليف، فقالوا: كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة فإن فيها التعزير حتى ترك الصلوات ومنع الزكوات وترك الجماعة مثلاً، والسرقة التي لا تبلغ حد النصاب، والخلوة بالأجنبية إذا لم يثبت عليه فعل الفاحشة، كل ذلك فيه التعزر.
كذلك أيضا الاختطاف والاختلاس وضرب المسلم بغير حق دون أن يشجه أو يقطع منه طرفًا، وكذلك المعاصي كلها؛ كتعاطي الربا وسماع الأغاني وما

أشبهها من المعاصي فيها التعزير.
والتعزير يختلف باختلاف الذنب، فقد يبلغ القتل أحيانًا، فيكون هذا للإمام إذا رأى أن المصلحة العامة في قتله فله ذلك، وقد يكون التعزير بطرده من وظيفته مثلاً أو بحبسه، أو بجلدات يجلده بها، أو بتنكيله مالاً، أو بعقوبات تشهره أو يشتهر بها، كأن يقاد في الأسواق، ويقال: هذا شاهد زور هذا قد شهد زورًا أو نحو ذلك.
وقد منع العلماء من التعزير بالأشياء التي لا تصح شرعًا وإن كان بعضهم قد يعزر بها، فلا يعزر بحلق اللحى؛ لأن ذلك يحرم شرعا، ولأن القصد من التعزير الزجر عن الذنب.