من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280238 مشاهدة print word pdf
line-top
باب حكم المرتد


[ باب: حكم المرتد ]
والمرتد هو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض.
فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.


[ باب: حكم المرتد ]
قوله: (والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك... الخ):
ذكر العلماء -رحمهم الله- تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، حتى ذكر بعضهم أكثر من مائة خصلة من فعلها يعتبر مرتدًا، ومنها: سبّ الله أو سب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو سب القرآن، أو إذا كذب بالبعث أو امتهن القرآن وداسه مثلا في النجاسات وما أشبهها، أو استهزأ بالصلاة والمصلين ونحوهم، أو جحد وجوب الصلاة، أو جحد تحريم الخمر، أو جحد تحريم الربا أو ما أشبهها، أو أنكر البعث
والنشور أو أنكر قدرة الله على أفعال العباد أو على كل شيء مثلاً، أو أنكر علم الله بالأشياء الماضية أو الحاضرة.
وأخذوا يعددون مثل هذه الأشياء التي يمكن أن تصل أو تزيد على المائة، فمثل هذه الأشياء لو فعل واحدة منها اعتبر مرتدًّا، زيادة على من خرج عن الإسلام فاختار دين النصارى أو اختار دين الهندوس أو دين البوذيين أو دين اليهود أو القاديانيين أو السيخ أو سجد للأوثان وعبد الأصنام، وما أشبه ذلك.
هذه الأشياء من فعل واحدة منها يعتبر مرتدًّا.

فالحاصل أن الردة تكون بالفعل: كالسجود للصنم، أو بالقول: كسب الله تعالى أو سب دينه، أو بالاعتقاد: كأن يعتقد أنه لا بعث أو لا نشور ولا جنة ولا نار، أو شك: كأن يشك في نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشك في صحة هذا القرآن أنه كلام الله أو ما أشبه ذلك.
فالحاصل أن تفاصيل ما يخرج العبد من الإسلام مفصلة في كتب العلماء- رحمهم الله.
قوله: (وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض):
فمن جحد شيئًا من سنة الرسول المعلومة بالضرورة أو جحد بعض ما جاء به، سواء من المباحات أو من المحرمات أو من الواجبات؛ يعتبر مرتدًّا، حتى المباحات لو جحد أو أنكر تحليل الخبز أو الطيبات كالفواكه والمأكولات الشهية، وقال: هي حرام اعتبر مرتدًّا، لأنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة.
قوله: (فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف):
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ولما أسلم يهودي عند أبي موسى في اليمن جاء إليه معاذ وكان هذا اليهودي قد ارتدّ بعد ذلك وأوثقه أبو موسى
فجاءه معاذ وقال: لا أنزل حتى يقتل، فلم ينزل حتى قتل، وقال: قضاء الله ورسوله أن من بدل دينه فاقتلوه .
هذا آخر الحدود.

line-bottom