إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280242 مشاهدة print word pdf
line-top
من البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين


ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين:
مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه.
ومثل أن يتداعى اثنان مالاً لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك.


قوله: (ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين: مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه):
هذا تعريف البينة وسميت بذلك لأنها تبين الحق وتدل عليه، فالشهود بينة، والقرائن بينة.
فإذا كانت هذه الناقة مع فلان من الناس منذ أن كانت صغيرة وبيده وهو الذي يحلبها، وهو الذي يركبها، وهو الذي يولدها، وجاء إنسان وقال: هذه ناقتي، فكونها في يده دليل على أنها له، فالأغلب على الظن أنها ملكه.
وكذلك لو جاءك إنسان وادعى على حذائك الذي في رجلك مثلاً، أو
عمامتك التي على رأسك، فإن القرائن تدل على أنه خاطئ، وأنت المصيب؛ لأنها في يدك.
قوله: (ومثل أن يتداعى اثنان مالأ لا يصلح إلا لأحدهما كمنازع نجار ونحوه بآلة نجارة، ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك):
فلو كان مثلاً عند نجار آلة النجارة كالقدوم الذي يدق به والمنشار الذي يقطع به الخشب وما أشبه ذلك، فإذا جاء إنسان إلى القاضي وقال: هذا المنشار لي ومعروف أنه ليس نجارًا، فإنه يحكم للنجار بهذه الآلة، كذلك الحداد يحكم له

بآلة الحدادة وما أشبهها.

line-bottom