(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279401 مشاهدة print word pdf
line-top
باب القسمة

[ باب: القسمة ]
وهي نوعان:
* قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه، ولا رد عوض، كالمثليات، والدور
الكبار، والأملاك الواسعة.
* وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
وإن طلب أحدهم فيها البيع: وجبت إجابته،
وإن أجروها: كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله أعلم.
.


[ باب: القسمة ]
ذكر بعد ذلك باب القسمة وإنما ذكرها في القضاء؛ لأن القاضي يحتاج إلى أن يقسم الأشياء التي بين الشركاء.
والقسمة، أي: قسمة الأموال التي بين الشركاء، والغالب أنهم إنما يقصدون بذلك العقار.
قوله: (وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض... إلخ):
فإذا كان بينهما دار كبيرة يمكن أن تقسم نصفين، لهذا نصفها ولهذا نصفها، فطلب أحدهما قسمها أجبر الآخر على القسمة؛ لأنه لا ضرر عليه، فهذا له هذه الجهة وهذا له هذه الجهة.
وكذلك الأرض إذا كان بينهما مزرعة واسعة يمكن قسمتها بلا رد عوض، فإن ذلك أيضا يجبر عليه فإن هذه الأرض الواسعة، تزرع أنت هنا ويزرع هو هنا ولا ضرر في ذلك ولا حاجة إلى رد عوض.
ورد العوض كأن يقال: هذه فيها بئر وفيها ماء وفيها شجر وهذه ليس فيها شيء فأنت يا صاحب الأرض التي فيها شجر وآبار أعطه ألفًا أو مائة ألف، فهذا رد عوض. فمثل هذا لا يجبر على القبول إلا إذا لم يكن فيها رد عوض.

والمثليات: يعني: الأشياء المتماثلة، إذا طلب قسمتها، كأكياس مثلاً من بر، أو من أرز مثلاً أو أواني متساوية، أو إذا ورثوا منقولات وطلب الورثة قسمتها، فإذا ورثوا مثلاً سيارتين متساويتين بالقيمة، فليس فيهما رد عوض، نقول: هذا له هذه وهذا له هذه أو ما أشبه ذلك.
قوله: (وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، وفيه رد عوض... إلخ):
فإذا كانت الأرض صغيرة إذا قسمت تضرر هذا، أو كانت مثلاً بين اثنين أحدهما له الثلثان والآخر له الثلث، فإذا قسمنا له ثلثها تضرر لأنها صغيرة لا يزرع فيها ولا يبنى فيها، وصاحب الثلثين يمكن أنه ينتفع بها وصاحب الثلث يتضرر، فمثل هذه نسميها قسمة تراض لا تقسم إلا إذا تراضيا، أي: إذا رضي كل واحد منهما بالقسمة.
وفيها رد عوض: إذا كان مثلاً إحداهما أرغب من الأخرى فرضنا عليه أن يعطي الآخر عوضا كالدراهم، والحاصل: أنه لا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
قوله: (وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته):
إذا قالوا: إذا قسمناها تضررنا، أو إذا كان نصيب أحدهم لا يساوي شيئًا وطلب البيع فإنهم يجبرون والحالة هذه على بيعها.

قوله: (وإن أخروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها):
إذا أجروا هذه ا لأرض مزرعة أو أجروا هذا الدكان الصغير مثلاً، تكون الأجرة على قدر ملكهم، فهذا له الربع وهذا له ثلاثة الأرباع وما أشبه ذلك.

line-bottom