إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
باب القسمة
[ باب: القسمة ]
وهي نوعان:
* قسمة إجبار رأس> فيما لا ضرر فيه، ولا رد عوض، كالمثليات، والدور
الكبار، والأملاك الواسعة.
* وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
وإن طلب أحدهم فيها البيع: وجبت إجابته،
وإن أجروها: كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله أعلم.
.
[ باب: القسمة ]
ذكر بعد ذلك باب القسمة وإنما ذكرها في القضاء؛ لأن القاضي يحتاج إلى أن يقسم الأشياء التي بين الشركاء.
والقسمة، أي: قسمة الأموال التي بين الشركاء، والغالب أنهم إنما يقصدون بذلك العقار.
قوله: (وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض... إلخ):
فإذا كان بينهما دار كبيرة يمكن أن تقسم نصفين، لهذا نصفها ولهذا نصفها، فطلب أحدهما قسمها أجبر الآخر على القسمة؛ لأنه لا ضرر عليه، فهذا له هذه الجهة وهذا له هذه الجهة.
وكذلك الأرض إذا كان بينهما مزرعة واسعة يمكن قسمتها بلا رد عوض، فإن ذلك أيضا يجبر عليه فإن هذه الأرض الواسعة، تزرع أنت هنا ويزرع هو هنا ولا ضرر في ذلك ولا حاجة إلى رد عوض.
ورد العوض كأن يقال: هذه فيها بئر وفيها ماء وفيها شجر وهذه ليس فيها شيء فأنت يا صاحب الأرض التي فيها شجر وآبار أعطه ألفًا أو مائة ألف، فهذا رد عوض. فمثل هذا لا يجبر على القبول إلا إذا لم يكن فيها رد عوض.
والمثليات: يعني: الأشياء المتماثلة، إذا طلب قسمتها، كأكياس مثلاً من بر، أو من أرز مثلاً أو أواني متساوية، أو إذا ورثوا منقولات وطلب الورثة قسمتها، فإذا ورثوا مثلاً سيارتين متساويتين بالقيمة، فليس فيهما رد عوض، نقول: هذا له هذه وهذا له هذه أو ما أشبه ذلك.
قوله: (وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، وفيه رد عوض... إلخ):
فإذا كانت الأرض صغيرة إذا قسمت تضرر هذا، أو كانت مثلاً بين اثنين أحدهما له الثلثان والآخر له الثلث، فإذا قسمنا له ثلثها تضرر لأنها صغيرة لا يزرع فيها ولا يبنى فيها، وصاحب الثلثين يمكن أنه ينتفع بها وصاحب الثلث يتضرر، فمثل هذه نسميها قسمة تراض لا تقسم إلا إذا تراضيا، أي: إذا رضي كل واحد منهما بالقسمة.
وفيها رد عوض: إذا كان مثلاً إحداهما أرغب من الأخرى فرضنا عليه أن يعطي الآخر عوضا كالدراهم، والحاصل: أنه لا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
قوله: (وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته):
إذا قالوا: إذا قسمناها تضررنا، أو إذا كان نصيب أحدهم لا يساوي شيئًا وطلب البيع فإنهم يجبرون والحالة هذه على بيعها.
قوله: (وإن أخروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها):
إذا أجروا هذه ا لأرض مزرعة أو أجروا هذا الدكان الصغير مثلاً، تكون الأجرة على قدر ملكهم، فهذا له الربع وهذا له ثلاثة الأرباع وما أشبه ذلك.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.