شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229327 مشاهدة
التفريق بين ذي الرحم في الرقيق


ومن ذلك: نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق .


قوله: (ومن ذلك: نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق):
كذلك من المحرمات في البيوع التفريق بين ذوي الرحم وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التفريق بين المرأة وولدها فقال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته ويكون هذا في المملوكة إذا كان لها ولد، فباع المملوكة في بلاد، وباع ولدها في بلاد أخرى، أو باع ولدها في طرف البلاد وباع أمه في طرف البلاد الآخر البعيد فتفرقا، فلا شك أنها ستحزن على فراق ولدها وتشفق عليه، وأنها ستتضرر لفراقه، وسيغلب عليها الرحمة والبكاء والرقة فلا تهنأ بعيش، فهذا البائع هو الذي أثم بتفريقهما.
وفي حديث آخر أن عليا - رضي الله عنه- دخل بأخوين طفلين أو شابين مملوكين، فباع أحدهما هنا، وباع الآخر هنا، ففرق بينهما، فلامه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: اذهب فاسترجعهما ولا تبعهما إلا جميعا وحيث كانا أخوين شقيقين، كل منهما يحب أخاه، ويشفق عليه، فلا يجوز أن تفرق بينهما.
ويستدل بحديث: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته فيدخل فيه- وإن لم يكن بيعا- الرجل الذي طلق امرأته ومعها ولد، وانتزع ولدها منها وهي تشفق عليه، وحجبها عنه وحجبه عنها، فإن ذلك داخل في الوعيد.