إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
التبايع بالعينة
ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس.
قوله: (ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة... إلخ):
فقد ورد النهي عن هذا النوع من البيع بقوله صلى الله عليه وسلم: رسم> إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا متن_ح> رسم> فذكر من جملة ما عابهم به تبايع العينة رأس>
ومما يدل عليها أيضا حديث عائشة اسم> -رضي الله عنها- حين دخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم اسم> فقالت: إني بعت زيدا اسم> غلاما بثمانمائة إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة نقدا، فقالت: رسم> بئس ما بعت , وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا اسم> أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب رسم> فهذه صورة العينة، فقد باعت العبد بثمانمائة دينا، ثم اشترته بستمائة نقدا، فكتبت على زيد اسم> ثمانمائة وأعطته ستمائة نقدا، فعاد إليها عبدها، فكأنها أعطته الست بثمان؛ فهذه هي صورة العينة.
فإذا اشتريت- مثلا- السيارة بستين ألفا دينا، ثم بعتها على صاحبها الذي باعها لك بخمسين ألفا نقدا, فأعطاك هو خمسين ألفا، وسيارته رجعت إليه، وكتب بذمتك ستين ألفا فكأن هذه الخمسين بستين، فهذا ربا.
وقد سئل ابن عباس اسم> عن رجل اشترى حريرة بمائة دينا ثم باعها على صاحبها بخمسين نقدا، فقال ابن عباس اسم> رضي الله عنه: رسم> دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة متن_ح> رسم> فهذه هي صورة العينة، وهي أن يبيع سلعته بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا.
واختلف في عكس مسألة العينة، وهي أن يكون عندك- مثلا- سلعة فتبيعها بستمائة نقدا ثم تشتريها بسبعمائة دينا. فتقول- مثلا- هذا السيف أنا بحاجة إليه وبحاجة إلى دراهم، فأنا أبيعه لك بثمانمائة إلى مدة، ثم أشتريه منك بستمائة نقدا، فسيفك رجع عليك، وكتب في ذمتك ثمانمائة، ولم يأتك إلا ستمائة، فصارت هذه الستمائة كأنه ثمانمائة.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.