لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
333300 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الثمار قبل بدو صلاحها

ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع . وسئل عن صلاحها؟ فقال: حتى تذهب عاهته . وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار .


قوله: ( ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلخ):
وسبب هذا الحديث أنهم كانوا يشترون التمر وهو بلح لا يزال صغيرا، فإذا قرب الصرام قال البائع: أصابه كذا وكذا , فتكثر الخصومات فيترافعون، فيقول المشتري: أنا اشتريت منه على أنه سيصير صالحا، والآن فسد أو تساقط، أو أصابه كذا وكذا، فالآن أريد نقودي، ولا أريد الثمر، فعندما كثر الترافع، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
وكلمة الثمار: يدخل فيها الرطب والعنب والزيتون والرمان والتفاح والخوخ وسائر الثمار، فلا يجوز بيعها حتى تصلح.
وعلامة الصلاح في التمر أن تحمار أو تصفار، فثمر النخل عند أول طلوعه يكون أخضر، ولكن إذا قرب نضجه ينقلب بعضه أحمر، وبعضه ينقلب أصفر، فإذا اصفار أو احمار، فإن ذلك علامة بدو صلاحه، فيصح بيعه.
وأما العنب فبعضه ينقلب أسود، وبعضه يبقى على لونه أخضر، ولكن يبدو صلاحه ويطيب أكله.
وأما بقية الثمار، فإذا بدا صلاحه، وابتدأ يطيب أكله جاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز.

line-bottom