إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
العقد الجائز والعقد اللازم
[باب: الخيار وغيره] وإذا وقع العقد صار لازما، إلا بسبب من الأسباب الشرعية.
[باب: الخيار وغيره]
الخيار رأس> هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، فكل من البائع أو المشتري قد يحتاج إلى الخيار، فيختار البيع أو يختار الفسخ.
قوله: (وإذا وقع العقد صار لازما):
العقود منها ما يصير عقدا لازما، ومنها ما يصير عقدا جائزا رأس> فالعقد اللازم لا يتمكن أحد الطرفين من فسخه بعد لزومه إلا برضا الآخر، من ذلك عقد البيع، فإنه عقد لازم، فمثلا إذا اشتريت أرضا بعدما رأيتها، وبعدما علمت طولها وعرضها، فاشتريتها ولم تسلم الثمن وتفرقتما، ولم يحصل فيها غبن ولا عيوب فبعد التفرق يسمى العقد لازما، فلو قلت مثلا: أنا لا أريدها، ألزمك الشرع بشرائها، ولو لم تدفع عربونا أو ثمنا ما دمت قد أقدمت عليها.
إلا أن هناك ما يحتاج إلى قبض أو حق توفية، فلا يلزم إلا بحق التوفية، فمثلا إن اشتريت هذه الصبرة من الطعام، فاشتريت كل صاع بخمسة دراهم، ثم لم تكلها ولم تزنها، وإنما التزمت أن تشتري كل صاع بخمسة، فلا يكون العقد لازما إلا بعد الكيل، فإذا كالها صاحبها أو وزنها وعرف قدرها، ولو لم يسلم الثمن وتفرق المتبايعان لزم البيع ووجب، ولم يتمكن أحدهما من الفسخ، فلو ندم البائع وقال: أنا آسف على سلعتي وعلى صبرتي، لم يقدر على استرجاعها، ولو ندم المشتري وقال: أنا آسف على دراهمي ولا حاجة لي في هذه الصبرة ولا في هذا الطعام، لم يقدر على استرجاع دراهمه ولا على رد السلعة ولو لم يسلم، فهذا معنى كون العقد لازما.
قوله: (إلا بسبب من الأسباب الشرعية):
يعني: قد يصير العقد غير لازم بسبب من الأسباب الشرعية.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.