اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279516 مشاهدة print word pdf
line-top
العقد الجائز والعقد اللازم

[باب: الخيار وغيره] وإذا وقع العقد صار لازما، إلا بسبب من الأسباب الشرعية.


[باب: الخيار وغيره]
الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، فكل من البائع أو المشتري قد يحتاج إلى الخيار، فيختار البيع أو يختار الفسخ.
قوله: (وإذا وقع العقد صار لازما):
العقود منها ما يصير عقدا لازما، ومنها ما يصير عقدا جائزا فالعقد اللازم لا يتمكن أحد الطرفين من فسخه بعد لزومه إلا برضا الآخر، من ذلك عقد البيع، فإنه عقد لازم، فمثلا إذا اشتريت أرضا بعدما رأيتها، وبعدما علمت طولها وعرضها، فاشتريتها ولم تسلم الثمن وتفرقتما، ولم يحصل فيها غبن ولا عيوب فبعد التفرق يسمى العقد لازما، فلو قلت مثلا: أنا لا أريدها، ألزمك الشرع بشرائها، ولو لم تدفع عربونا أو ثمنا ما دمت قد أقدمت عليها.
إلا أن هناك ما يحتاج إلى قبض أو حق توفية، فلا يلزم إلا بحق التوفية، فمثلا إن اشتريت هذه الصبرة من الطعام، فاشتريت كل صاع بخمسة دراهم، ثم لم تكلها ولم تزنها، وإنما التزمت أن تشتري كل صاع بخمسة، فلا يكون العقد لازما إلا بعد الكيل، فإذا كالها صاحبها أو وزنها وعرف قدرها، ولو لم يسلم الثمن وتفرق المتبايعان لزم البيع ووجب، ولم يتمكن أحدهما من الفسخ، فلو ندم البائع وقال: أنا آسف على سلعتي وعلى صبرتي، لم يقدر على استرجاعها، ولو ندم المشتري وقال: أنا آسف على دراهمي ولا حاجة لي في هذه الصبرة ولا في هذا الطعام، لم يقدر على استرجاع دراهمه ولا على رد السلعة ولو لم يسلم، فهذا معنى كون العقد لازما.
قوله: (إلا بسبب من الأسباب الشرعية):
يعني: قد يصير العقد غير لازم بسبب من الأسباب الشرعية.

line-bottom