الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313603 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار التدليس

ومنها: خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام .


رابعا: خيار التدليس:
قوله: (ومنها: خيار التدليس: بأن يدلس البائع على المشتري... إلخ):
التدليس هو: إظهار السلعة في مظهر حسن لإخفاء عيب السلعة؛ فمثلا إذا باع الثوب الخلق وقد غسله وأظهر أنه جديد، واتضح أنه غسل مرارا، فهذا تدليس.
وكذلك المصراة، وهي: الشاة يترك حلبها يوما أو يومين، فإذا جلبها صاحبها إلى السوق وإذا في ضرعها لبنا كثيرا، فيظن أن هذه عادتها؟ فيزيد في الثمن، وهذا تدليس؛ لأن هذا اللبن ليس دائما، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم أي: لا تتركوا حلبها، فمن ابتاعها أي: وهي مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، كما في الرواية الأخرى، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر .
وله الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها خلال الأيام الثلاثة ويرد معها صاعا من تمر، فإذا مضت الثلاث فلا يجوز له الرد بعد، وهذا الصاع مقابل قيمة اللبن الموجود فيها حال الشراء؛ لأن اللبن الذي في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث للمشتري؛ لأنها في ملكه في ذلك الوقت، ولو ماتت خلال الثلاثة أيام لذهبت على المشتري ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: قضى أن الخراج بالضمان .

line-bottom