(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279501 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار التدليس

ومنها: خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام .


رابعا: خيار التدليس:
قوله: (ومنها: خيار التدليس: بأن يدلس البائع على المشتري... إلخ):
التدليس هو: إظهار السلعة في مظهر حسن لإخفاء عيب السلعة؛ فمثلا إذا باع الثوب الخلق وقد غسله وأظهر أنه جديد، واتضح أنه غسل مرارا، فهذا تدليس.
وكذلك المصراة، وهي: الشاة يترك حلبها يوما أو يومين، فإذا جلبها صاحبها إلى السوق وإذا في ضرعها لبنا كثيرا، فيظن أن هذه عادتها؟ فيزيد في الثمن، وهذا تدليس؛ لأن هذا اللبن ليس دائما، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم أي: لا تتركوا حلبها، فمن ابتاعها أي: وهي مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، كما في الرواية الأخرى، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر .
وله الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها خلال الأيام الثلاثة ويرد معها صاعا من تمر، فإذا مضت الثلاث فلا يجوز له الرد بعد، وهذا الصاع مقابل قيمة اللبن الموجود فيها حال الشراء؛ لأن اللبن الذي في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث للمشتري؛ لأنها في ملكه في ذلك الوقت، ولو ماتت خلال الثلاثة أيام لذهبت على المشتري ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: قضى أن الخراج بالضمان .

line-bottom