إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
315587 مشاهدة print word pdf
line-top
حجر الفلس

وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه: حجر عليه. ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ولا يقدم منهم إلا: صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه .


حجر الفلس
قوله (إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه، ومنعه... إلخ)
وهو إما أن يكون ماله الذي يستغني عنه بقدر ديونه أو أكثر من ديونه، ففي هذه الحال يلزمه الحاكم أن يوفي ديونه وإلا سجن، وإما أن يكون ممن ليس له مال أصلا فهذا لا يحجر عليه ولا يلزم؛ لأنه ليس عنده مال أصلا، فليس عنده إلا مسكنه الذي يسكن فيه أو قوته الذي يتقوت به، فليس لأحد أن يشتكيه، وإما أن يوجد عنده مال فاضلا عن حاجياته، ولكن أقل من الدين، فالدين مثلا خمسمائة ألف، والمال الذي عنده يقارب مائة ألف، ففي هذه الحال يحجر عليه.
ومعنى الحجر عليه: أن يمنع الناس أن يشتروا منه، أو يستدينوا منه أو يدينوه، فيقول: احجروا على فلان سلعه التي في دكانه، ولا تتركوه يبيع منها شيئا، ولا أحد يشتري منه، ولا أحد يبيع عليه، ومن باع عليه فلا يدخل في جملة الغرماء المتقدمين، وبعد ما يحجر عليه ويشهر ذلك ويعلن عنه يمنعه من التصرف في ماله، ويصفي الحاكم ماله، فيجمع السلع التي في دكانه- مثلا- أو التي في بيته التي يستغني عنها، ويبيعها الحاكم، فإذا باعها بمائة ألف قسمها على الغرماء كل واحد الخمس؛ لأنا نظرنا إلى الدين فوجدناه خمسمائة، والمال مائة، فالذي له خمسون يعطيه عشرة، والذي له مائة يعطيه عشرين، فكل واحد يعطيه الخمس؛ لأن نسبة المال إلى الدين الخمس.
قوله (ولا يقدم منهم إلا: صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله... الخ):
أي: يقدم صاحب الرهن على سائر الدائنين، كما لو كان واحد منهم عنده- مثلا- خمسة أكياس من البر رهن، ودينه ثلاثمائة، فتباع الخمسة الأكياس، ويعطى دينه من ثمنها، فإن أوفته فهي بقدر ماله، وإن بقي له شيء فإنه يشارك الغرماء في سهامهم، يعطى الخمس الباقي، فإذا فرضنا -مثلا- أن دينه ثلاثمائة، وبيعت الأكياس بمائتين، وبقي له مائة، فهذه يشارك فيها الغرماء، فيعطى خمسها، وهو عشرين.
كذلك إذا كان إنسان باعه سيارة ولم يقبض منها شيئا، ولم تتغير صفتها، وباعها بعشرين ألفا، وسيارته موجودة، وأفلس الرجل، وجمعت أمواله، فيقول صاحب السيارة: أنا أقبل سيارتي، ولو أنه قد استعملها شهرا أو نصف شهر، فأعطني سيارتي، فأنا لم يصلني من الثمن شيء فأنا أحق بها، وهذا معنى قوله: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره .
أما إذا كان قد أتلف بعضه، إذا كان مثلا قد اشترى منك هذا المفلس كيسين من أرز على أن يبيعها، ثم إنه باع واحدا منها، وواحد باق، فلك أن تأخذ الكيس الباقي بثمنه الذي بعته، والذي باعه تساهم مع الغرماء فيه.

line-bottom