إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279424 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشياء التي تصح فيها الوكالة

فهي عقد جائز من الطرفين.
تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها، ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.


قوة: (فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع... إلخ):
بمعنى أنه يجوز فسخه، فمتى شاء الموكل عزل الوكيل، ومتى شاء الوكيل عزل نفسه؛ لأنه غالبًا أنه متبرع، فإذا كان الوكيل بأجرة فيسمى حينئذ أجيرا، وإذا كان متبرعا فهو وكيل.
وتدخل الوكالة في كل شيء تصح النيابة فيه سواء من حقوق الله أو حقوق الآدميين، فمن الوكالة التي تصح النيابة فيها من حقوق الله الحج، والوكالة في الحج بأن توكل من يحج عن أبيك أو يحج عن ميتك، فهذه عبادة ومع ذلك تدخلها النيابة، وكذلك تفريق الزكاة فتوكل من يفرق زكاتك.
وكذلك الكفارة فإن كان عليك كفارة إطعام ستين مسكينا أو عشرة مساكين، فإنه يجوز لك أن تعطيها وكيلا يفرقها على المساكين، وتقول: وكلتك بتفريقها.
أما حقوق الآدميين فهي كثيرة فتوكله- مثلا- أن يقبض دينك، أو يحفظ مالك، أو يبيع سلعتك أو يأخذ لك هبة أو يشتري لك سلعة، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضا العقود والفسوخ، فتوكله مثلا أن يطلق امرأتك أو يزوج ابنتك أو نحو ذلك، فيجوز أن تقول مثلا: أنا غائب وقد وكلتك يا فلان أن تزوج ابنتي إذا جاءك رجل كفء، فيقول للخطيب: زوجتك ابنة موكلي، وكذلك الزوج يقول: وكلتك أن تقبل النكاح لي من فلانة، فيقول الموكل: زوجت موكلك زيدا ابنتي، فيقول الوكيل: قبلت النكاح لموكلي زيد، فذلك يجوز.
وكذلك في الطلاق، فيقول: وكلتك أن تطلق امرأتي في الشهر الفلاني، أو وكلتك أن تراجعها بعد الطلاق، وأشباه ذلك، فهذا معنى قوله (العقود والفسوخ وغيرها).
وكذلك تجوز الوكالة في إقامة الحدود فيقول الحاكم للوكيل: وكلتك أن تقطع يد هذا السارق، أو وكلتك أن تجلد هذا الزاني، أو ترجم هذا الزاني، أو ما أشبه ذلك.

line-bottom