إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
الأشياء التي تصح فيها الوكالة
فهي عقد جائز من الطرفين.
تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها، ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.
قوة: (فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع... إلخ):
بمعنى أنه يجوز فسخه، فمتى شاء الموكل عزل الوكيل، ومتى شاء الوكيل عزل نفسه؛ لأنه غالبًا أنه متبرع، فإذا كان الوكيل بأجرة فيسمى حينئذ أجيرا، وإذا كان متبرعا فهو وكيل.
وتدخل الوكالة في كل شيء تصح النيابة فيه رأس> سواء من حقوق الله أو حقوق الآدميين، فمن الوكالة التي تصح النيابة فيها من حقوق الله الحج، والوكالة في الحج بأن توكل من يحج عن أبيك أو يحج عن ميتك، فهذه عبادة ومع ذلك تدخلها النيابة، وكذلك تفريق الزكاة فتوكل من يفرق زكاتك.
وكذلك الكفارة فإن كان عليك كفارة إطعام ستين مسكينا أو عشرة مساكين، فإنه يجوز لك أن تعطيها وكيلا يفرقها على المساكين، وتقول: وكلتك بتفريقها.
أما حقوق الآدميين فهي كثيرة فتوكله- مثلا- أن يقبض دينك، أو يحفظ مالك، أو يبيع سلعتك أو يأخذ لك هبة أو يشتري لك سلعة، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضا العقود والفسوخ، فتوكله مثلا أن يطلق امرأتك أو يزوج ابنتك أو نحو ذلك، فيجوز أن تقول مثلا: أنا غائب وقد وكلتك يا فلان أن تزوج ابنتي إذا جاءك رجل كفء، فيقول للخطيب: زوجتك ابنة موكلي، وكذلك الزوج يقول: وكلتك أن تقبل النكاح لي من فلانة، فيقول الموكل: زوجت موكلك زيدا ابنتي، فيقول الوكيل: قبلت النكاح لموكلي زيد، فذلك يجوز.
وكذلك في الطلاق، فيقول: وكلتك أن تطلق امرأتي في الشهر الفلاني، أو وكلتك أن تراجعها بعد الطلاق، وأشباه ذلك، فهذا معنى قوله (العقود والفسوخ وغيرها).
وكذلك تجوز الوكالة في إقامة الحدود رأس> فيقول الحاكم للوكيل: وكلتك أن تقطع يد هذا السارق، أو وكلتك أن تجلد هذا الزاني، أو ترجم هذا الزاني، أو ما أشبه ذلك.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.