إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313037 مشاهدة print word pdf
line-top
الضمان في الوكالة

وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا: قبل قوله بيمينه.


قوله (وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط):
مثال ذلك: إذا وكلت شخصا في قبض دينك ثم تلف عنده، فهو لا يضمن لأنه أمين، وأما إذا وكلته أن يشتري لك بعيرا، فاشتراه وركبه وتلف البعير تحته، ففي هذه الحال يضمن؛ لأنه تعدى. كذلك إذا وكلته أن يشتري لك ثوبا، فاشتراه، فلبسه، فتمزق، أو مر بعود فمزقه، ففي هذه الحال يضمن؛ لأن هذا من التعدي، فالوكيل إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن
قوله (ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين):
أي: أنه يقبل قوله بنفي تهمة التفريط أو التعدي عنه باليمين، فيحلف بالله أنه ما فرط، وأنه لم يلبس الثوب، ولم يركب البعير، ولم يهمل الأكياس، وأنه حفظها في حرزها.
قوله (ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة... إلخ):
فإذا قال مثلا: قد أعطيتك وديعتك، فلا يقبل كلامه إلا ببينة، فتقول: هات بينة تشهد على أنك سلمتني الأمانة التي تحفظها بجعل أو سلمتني الدين، فإذا أتى ببينة قبل، وإذا لم يأت ببينة، فاليمين على المنكر.
أما إذا كان الوكيل متبرعا كالوكيل في الخصومة أو في حفظ الأكياس، وليس له مصلحة في ذلك، ثم ادعى أنها تلفت، فيقبل قوله بيمينه بدون بينة.

line-bottom