اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290700 مشاهدة print word pdf
line-top
أنواع اللقطة

وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف.
والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه.


قوله: (وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف... إلخ):
ذكر أن اللقطة ثلاثة أضرب
الأول: ما تقل قيمته: كالسوط والرغيف والتمرة ونحوها فيملك بلا تعريف، فإذا وجدت رغيفا فإنك تملكه بدون تعريف، وكذا إذا وجدت حبلا صغيرا، أو عصا عادية ساقطة في الأرض، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فرفعها وقال: 2 فمثل هذا يتسامح فيه؟ لأنه إذا فقده
صاحبه عادة لا يسعى في طلبه، ولا يهتم له.
الثاني: الضوال: وهي التي تمتنع من صغار السباع؛ كالإبل والبقر، فهذه عادة تمتنع من السبع، فإذا وجدتها فلا تتعرض لها ولا تأخذها، كما يأتينا في الحديث، أما الغنم فإنها لا تمتنع من السبع فإذا وجدت في البرية فإنها تلتقط ويحتفظ بها لصاحبها الذي ضاعت منه.
الثالث: ما سوى ذلك: مما عدا ذلك من بقية الأموال؛ فيجوز التقاطه.
وهل الأفضل التقاطه أو تركه؛ يعني: إذا وجدت- مثلا- دراهم ساقطة في الطريق، هل الأفضل أن تأخذها أو تتركها؟
الجواب: إن كنت تؤمل أن يرجع صاحبها فاتركها، وإن كنت تخاف أن هناك من يأخذها ويخفيها وأنت تأخذها وتعرفها؛ فخذها، وإن استوى الأمران فلك خيار، فإذا كان المكان فيه من إذا وجدها يغلب عليه إخفاؤها وهو يعرف ما يحل وما يحرم، فالأفضل لك أن تأخذها وأن تحرص على تعريفها.

line-bottom