لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280202 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم التقاط اللقيط والقيام به

والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية. فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.


قوله: ( والتقاط اللقيط والقيام به: فرض كفاية):
اللقيط هو: الطفل الذي لا يعرف نسبه، كأن يكون نبذ أو ضل، فإذا وجدت طفلا ابن يوم أو ساعة- مثلا- منبوذا في زاوية أو مكان وهو حي، فأخذه فرض كفاية؛ وذلك لأنه نفس محترمة، فمن أخذه وأرضعه ورباه فإن له أجرا حيث
أحيا نفسا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا المائدة: 32 فيحرص على أخذه، وكذلك لو كان كبيرا، كما لو كان ابن شهرين أو خمسة أو ابن سنة، ولكن إذا ترك مات؛ فإنه يأخذه.
قوله: (فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله):
يعني: إذا تعذرت نفقته من بيت المال؛ فالنفقة على من علم حاله من المسلمين، فإذا أخذته وأنت عاجز، فعلى المحسنين أن يعطوك نفقته حتى يكبر.
فإذا جاءك إنسان وقال: هذا ولدي وأقام بينة أو قامت قرائن، فإنك تسلمه له.

line-bottom