إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235259 مشاهدة
النوع الأول ما يجوز بعوض وغيره


وهي ثلاثة أنواع:
نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام.


قوله: (وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره. وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام):
هذا هو النوع الأول، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام وهي جائزة بعوض وغير عوض، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- سابق على الخيل وكانت الخيل قسمين: قسما مضمرة، وقسما غير مضمرة، فالمضمرة جعل لها اثني عشر ميلا، والميل قريب من اثنين كيلو إلا ربعا، وغير المضمرة جعل لها ميلا واحدا؛ وذلك لأن المضمرة خفيفة وقوية.
والتضمير أنهم يعلفونها حتى تسمن، فإذا سمنت وقويت عضلاتها واكتسبت شحما ضمروها، أي: قطعوا عنها العلف ثلاثة أيام حتى تخف ويخف بطنها، ولكن يبقى جرمها قوي، ثم يعلفوها في اليوم الأخير علفا يسد الجوع حتى إذا سعت كانت خفيفة وقوية، هذه هي المضمرة.
أما غير المضمرة فهي ما كان بخلاف ذلك.
ويجعل للسابق عوض، كأن يقال: من سبق فله مائة أو ألف.
كذلك المسابقة على الإبل وتسمى النجائب، والنجيب هي الذلول المذللة، والمسابقة عليها أيضا تصح بعوض، فيقال: من سبق بعيره أو جمله أو ناقته أولا فله مائة، وللثاني مثلا خمسون، وللثالث أربعون.
وهكذا السهام، فيقال: من أصاب الهدف أولا فله مائة، ثم الثاني له خمسون. وهذه كلها مسابقة نافعة؛ لأن فيها تدربا على الكر والفر والرمي.