إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280215 مشاهدة print word pdf
line-top
النوع الثالث ما لا يجوز بعوض وبلا عوض

وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث
لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافرا رواه أحمد والثلاثة .
وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.


قوله: (وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث):
وهذا هو النوع الثالث: وهو المغالبة بالمحرم، مثل: النرد والشطرنج وغيره مما ثبتت حرمته؛ والنرد والشطرنج من المغالبات المحرمة، لأنها من الملاهي، ومن القمار، وهي مغالبة محرمة؛ سواء بعوض أو بغير عوض.
والشطرنج هو: اللعبة المعروفة التي هي آلة لهو، وقد ذكروا أن عليا - رضي الله عنه- مر على قوم يلعبون بالشطرنج فالتفت إليهم وقال: ما هذه التماثيل التي
أنتم لها عاكفون . شبهها بالأصنام، ومع ذلك وللأسف يُكب عليها كثير من الناس ويقضون عليها ليلهم عاكفين!!
أما المغالبة بالمباريات الكروية، فإذا كان اللعب لأجل التمرن فيمكن أن يباح فيها العوض من باب التشجيع.
قوله: (لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ):
الفرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتح الباء، أن السبق بسكونها هو: المسابقة وتسمى: السباق، والسبق هو: العوض: أي: المال الذي يدفع للسابق، يسمى: سبقا، أي: لا عوض إلا في مسابقة على خف، يعني: الإبل، أو
حافر، يعني: الخيل، أو نصل، يعني: السهام- الرمي-.
قوله: (وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر):
يعني: إن كانت بالنرد والشطرنج فهي محرمة من جهتين، وإن كانت بالسباق على السيارات وعلى الأقدام وما أشبهها فإنها داخلة في الميسر.

line-bottom