الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290688 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الشفعة

[ باب: الشفعة ]
وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.


[ باب: الشفعة ]
قوله: (وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه):
هكذا عرفها المؤلف: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، والانتزاع هو: الأخذ بالقوة، يعني: كأن الشفيع يأخذها بغير رضى المشتري؛ لأنه أحق بها.
وصورتها: إذا كانت الأرض مشتركة بين اثنين أو الدار مشتركة بين اثنين، ثم إن أحد الشريكين باع نصفه، ولم يعلم شريكه، فإن شريكه ينتزع هذا النصف، ويعطي المشتري الثمن الذي دفع؛ لأن الشركة فيها ضرر وقد يضايق الشريك شريكه فيتضرر، فجاءت الشفعة لتزيل الضرر.
والشركة قد تحصل بسبب من الإنسان وقد تحصل بغير سبب، فالأخيرة مثل الإرث، فإذا كان للأب أرض، ومات الأب وورثها ولداه؛ أصبحت بينهما نصفين، فإذا باع أحدهما نصفه لرجل، فإن أخاه أحق بهذه الأرض التي باعها، حتى لا يكون له شريك، فيرد على المشتري ماله، ولا يشترط رضى المشتري، ولهذا قال: (انتزاع حصة شريكه).
وكذلك لو كانت هبة، فلو وهب بيت لاثنين، ثم إن أحدهما باع نصفه، فإن الآخر يأخذ هذا النصف المبيع من المشتري ويعطيه ثمنه، ويسمى هذا شفعة.
واشتقاقها من الشفع الذي هو العدد الزوج، فالاثنان يسميان شفعا، فكأنه يأخذ السهم الثاني ويضمه إلى سهمه، فبعد ما كان وترا يصبح شفعا، هذا أصل الشفعة

line-bottom