اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235300 مشاهدة
تعريف المواريــث



كتاب المواريث
وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها.


كتاب المواريث
علم الفرائض من أهم العلوم وأجلها ولأجل ذلك أفرد بالتأليف حتى ألفت فيه كتب كبار، من أكبرها كتاب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض والألفية ألف بيت كلها تتعلق بالفرائض، إلا أنه ألحق بها الوصايا، ثم شرحت هذه الألفية في كتاب كبير في جزءين وسمي: العذب الفائض .
ثم توسع فيها العلماء وكتبوا فيها، منهم من أطال ومنهم من اختصر، والمؤلف هنا اختصر فيها اختصارا شديدا؛ وذلك لأن القصد معرفة رءوس المسائل دون التوسع فيها.
قوله: (وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها):
المواريث هي: العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، وتسمى بالفرائض؛ لأن الله تعالى قال في آخر الآيات: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ النساء: 11 فذكر أنها فريضة.
والفرض قالوا في تعريفه: إنه نصيب مقدر، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد, ولا ينقص إلا بالعول.
فقوله: (نصيب مقدر)، يعني: مقدرا من الشرع، كقوله تعالى: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ النساء: 11 وقوله: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ النساء: 11 ومثل قوله: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النساء: 11 ومثل قوله: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء: 12 ومثل قوله: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ النساء: 12 فهذا نصيب مقدر شرعا.
وقوله: ( لوارث مخصوص)؛ للأم أو للزوجة وغيرهم مما ذكروا.
وقوله: ( لا يزيد إلا بالرد)؛ وذلك إذا لم يوجد عصبة فإن الباقي يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
وقوله: (ولا ينقص بالعول)، العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، فالوارث- مثلا- يكون له السدس، ولكن لا يأخذ إلا العشر.