إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279425 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف المواريــث



كتاب المواريث
وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها.


كتاب المواريث
علم الفرائض من أهم العلوم وأجلها ولأجل ذلك أفرد بالتأليف حتى ألفت فيه كتب كبار، من أكبرها كتاب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض والألفية ألف بيت كلها تتعلق بالفرائض، إلا أنه ألحق بها الوصايا، ثم شرحت هذه الألفية في كتاب كبير في جزءين وسمي: العذب الفائض .
ثم توسع فيها العلماء وكتبوا فيها، منهم من أطال ومنهم من اختصر، والمؤلف هنا اختصر فيها اختصارا شديدا؛ وذلك لأن القصد معرفة رءوس المسائل دون التوسع فيها.
قوله: (وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها):
المواريث هي: العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، وتسمى بالفرائض؛ لأن الله تعالى قال في آخر الآيات: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ النساء: 11 فذكر أنها فريضة.
والفرض قالوا في تعريفه: إنه نصيب مقدر، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد, ولا ينقص إلا بالعول.
فقوله: (نصيب مقدر)، يعني: مقدرا من الشرع، كقوله تعالى: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ النساء: 11 وقوله: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ النساء: 11 ومثل قوله: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النساء: 11 ومثل قوله: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء: 12 ومثل قوله: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ النساء: 12 فهذا نصيب مقدر شرعا.
وقوله: ( لوارث مخصوص)؛ للأم أو للزوجة وغيرهم مما ذكروا.
وقوله: ( لا يزيد إلا بالرد)؛ وذلك إذا لم يوجد عصبة فإن الباقي يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
وقوله: (ولا ينقص بالعول)، العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، فالوارث- مثلا- يكون له السدس، ولكن لا يأخذ إلا العشر.

line-bottom