الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
327505 مشاهدة print word pdf
line-top
ميراث الجدة

وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي .


قوله: (وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم):
فإذا وجدت الأم أسقطت الجدة، أما إذا لم يكن هناك أم فإن الجدة ترث السدس فقد روي أن أم الأم جاءت إلى أبي بكر تسأل ميراثها، فسأل الصحابة فقالوا: قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس هذه أم الأم. ثم في عهد عمر جاءت أم الأب فأعطاها السدس فإذا اجتمعت جدته أم أمه وأم أبيه قسم السدس بينهما، وإن انفردت واحدة فإنها تأخذه بشرط عدم وجود الأم.
وذهب الظاهرية إلى أن الجدة تقوم مقام الأم فترث الثلث بشروطه، ولكن الجمهور على أنها لا ترث إلا السدس.
وكل هؤلاء من الورثة أغلبهم أصحاب فروض لا يرثون إلا بالفرض، إلا الأب كما سيأتي.

line-bottom