اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229153 مشاهدة
النظر إلى المخطوبة

وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.


قوله: ( وإذا وقع في قلبه خِطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها):
الخِطبة: بكسر الخاء، يعني: طلب المرأة من أهلها، وأما الخُطبة: بضم الخاء فهي خطبة الجمعة والأعياد ونحوها.
وأما الفعل من كلا الكلمتين فهو سواء، يخطب خطبة، ويخطب خطبة.
ورد في حديث المغيرة أن رجلاً قال: يا رسول الله ، إني أريد أن أتزوج امرأة، قال: هلا نظرت إليها، اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما .
ويقول جابر: إني خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دفعني إلى نكاحها . يعني: يختبئ لها حتى رأى مثلا وجهها أو رأى يديها أو رأى ساقيها أو نحو ذلك مما رغبه في نكاحها.
قيل: إن ذلك يكون وهو مختبئ ينظر إليها وهي لا تشعر به.
وقيل: إن ذلك يكون في العلانية بأن يطلب من أبيها أو ولي أمرها أن تبرز له لينظر إليها. فعلى أبيها في هذه الحالة أن يجيبه إذا عرف صدق الرغبة من الخاطب ويمكّنه من النظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه واليدين والشعر والقامة والقدمين وما أشبه ذلك، بشرط أن يكون ذلك في غير خلوة، وينتبه إلى أنه قد يتقدم إليه شخص لخطبة ابنته، ولكنه غير صادق الرغبة في الزواج وقصده التفرغ والاطلاع على عورات المسلمين فلا يمكّن من النظر إليها.