إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
315590 مشاهدة print word pdf
line-top
تزويج ولي المرأة لها بغير كفء

وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، .


قوله: (وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفئا للعفيفة):
يختار الرجل لابنه أو لأخته من هو كفء، والكفاءة هي المماثلة في الديانة وفي المال وفي الصنعة وما أشبهها، فإذا كان فاجرًا وهي عفيفة فليس كفؤا لها، وإذا كان مشهورًا بأنه سكير أو مثلاً مدخن أو أنه رقاص أو غناء، أو أنه تارك للصلوات أو فاعل للفواحش يقترف الزنى أو يسرق أو ينتهب؛ مثل هذا ليس كفؤًا؛ لأن هذه قوادح تقدح في عدالته، فلا يكون كفؤًا للعفيفة المتعففة الدينة الصينة العفيفة.
قوله: (والعرب بعضهم لبعض أكفاء):
ورد ذلك في حديث ضعيف: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض .
والحديث مذكور في البلوغ ولكن ضعفه، وطعن فيه كثير من العلماء،

وقالوا: إن المسلمين كلهم أكفاء، المسلم كفء للمسلمة، ولا يشترط أن يكون عربيًا، ولكن عمل بهذا الحديث كثير من المتقدمين، فقالوا: العربي ليس كفؤًا للمولاة ، والمولى ليس كفؤا للعربية، ويراد بالموالي: الذين كان قد سبق عليهم الرق ثم تحرروا وعتقوا ولكنهم من أصل غير عربي، ويراد أيضا بالعرب: العرب المستعربة وهم من كان آباؤهم وأجدادهم من أجداد معروفين تصل نسبتهم إلى أصل عربي، كما يقال: هذا من قريش، وهذا من بني حنيفة، وهذا من تميم، وهذا من الرباب، وهذا من بني حنظلة، وهذا من جهينة، وهذا من مزينة .
فأما الموالي الذين يسمون عتقاء أو يسمون موالي فبعضهم أكفاء لبعض، هذا قول لبعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى وأنه يصح أن يتزوج المولى بعربية والعربي بمولاة، وأن ذلك جائز، وإن كانت عادة الناس في هذه البلاد التقيد بالنسب.

line-bottom