لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229340 مشاهدة
الجمع بين أكثر من أربع نسوة

ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء.


قوله: ( ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ):
فالله تعالى حدد للرجل أربعًا، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ النساء: 3 وقف الحد عند الأربع، أي: إن شاء اثنتين وإن

شاء ثلاثًا وإن شاء أربعًا، ولكن بشرط وهو العدل: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ النساء: 3 فإن كان يخشى أن لا يعدل بين زوجتيه فإنه يقتصر على واحدة، ولا يجوز له أن يزيد، والعدل يكون في القسمة، وفي النفقة، وفي المبيت، وما أشبه ذلك، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني: القلب، فالإنسان قد لا يستطيع أن يساوي بين زوجاته في المحبة، ولكن في الأفعال يلزمه أن يساوي بينهن.
قوله: (ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين):
لأن العبد على النصف من الحر، فلا يتزوج أكثر من زوجتين.
قوله: (وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء):
فإذا كان له مملوكات فله أن يطأ خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو عشرًا؛ لأن الله تعالى أباح ذلك، فقال: فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يعني: أنه يستمتع بمملوكته أو بمملوكتيه أو بمملوكاته، وليس عليه أن يسوي بينهن؛ ولا أن يعدل بينهن؛ بل يحل له أن يطأ من يريد منهن.