لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313270 مشاهدة print word pdf
line-top
عدة المطلقة قبل الدخول

وأما المفارقة في حال الحياة:
* فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها ؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49 .


قوله: (وأما المفارقة في حال الحياة):
أما المفارقة في الحياة: فتارة تفارق بالطلاق، وتارة تفارق بالفسخ، وتارة تفارق بالخلع.
* فإذا فارقها بالخلع، بأن اشترت نفسها ودفعت لزوجها عوضا فإنها تتربص حيضة واحدة تستبرئ رحمها، هذا هو الصحيح؛ لأنه لا رجعة له عليها.
* أما إذا فارقها بالفسخ، بأن فسخ الحاكم النكاح، إما لعيب فيه أو فيها، وإما لمضارة من أحدهما، فهذا الفسخ أيضا لا يسمى طلاقًا، وليس لها عدة، إلا أنها تستبرئ بحيضة .
* أما إذا كانت الفرقة بالطلاق: فالطلاق ربما يحدث قبل الدخول بالزوجة وربما يحدث بعد الدخول بها، ولكل حالة حكمها وسيأتي تفصيل ذلك.
قوله: (فماذا طلقها قبل أن يدخل بها... إلخ):
أي: إذا طلقها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يخلو بها فلا عدة عليها؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا الأحزاب: 49 .
فلو عقد عليها وبعد يوم قال: هي طالق ثم أراد أن يراجعها بعد ساعة قيل

له: ليس لها عدة، ولا تملك رجعتها، وبانت منك بينونة صغرى، اخطبها من جديد وجدد العقد فلا عدة عليها، ولها أن تتزوج غيره بعد طلاقه بساعة أو بيوم؛ لأنها لا عدة عليها.

line-bottom