إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280222 مشاهدة print word pdf
line-top
النذور

وعقد النذر مكروه وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه .
فإذا عقده على برٍّ: وجب عليه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه متفق عليه .
وإن كان النذر مباحًا، أو جاريًا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب- أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية.


ثانيا: النذور:
النذر هو: إلزام المكلف نفسه لله تعالى ما ليس واجبًا عليه، فخرج بقولنا:
المكلف السفيه والمجنون، وخرج بقولنا: ما ليس واجبًا عليه ما يجب عليه، فإذا قال مثلا: لله علي أن أصوم رمضان، قلنا له: أنت ملزم به؛ لأنه واجب عليك بلا نذر، أو قال: لله علي أن أصلي الصلوات الخمس، فلا يسمى هذا نذرًا؛ لأن الصلاة واجبة وملزم بها.
أما إذا ألزم نفسه بشيء من النوافل فإنه يلزمه، فإذا قال مثلا: لله علي أن أصوم في هذا الشهر ثلاثًا أصبح لازمًا عليه. أو قال: لله علي أن أعتكف في هذا

المسجد غدًا، فإنه يلزمه، إلا أنه يجوز أن يعتكف في مسجد آخر. أو قال: لله علي أن أصلي في هذا اليوم عشر ركعات تطوعا لله، أو قال: لله علي أن أتصدق في هذا اليوم بمائة على المساكين، فهذا نذر يجب الوفاء به.
قوله: (وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما إلخ):
يعني: أنه لا يغير القدر، ولا يغير شيئًا مما في علم الله تعالى، ولا يقرب البعيد، ولا يبعد القريب؛ بل المكتوب حاصل، فالذي يقول مثلا: لله علي إن شفيت من هذا المرض أن أعتق عبدًا أو أن أتصدق بمائة أو بألف، نقول له:
تصدق ولا تنذر.
فالشفاء إن كان مقدرًا فليس نذرك هو الذي يصير سببًا في شفائك، أو قال مثلا: لله علي إن نجحت أن أتصدق بمائة مثلاً، أو أن أصوم يومًا، أو نحو ذلك، فليس النذر هو الذي سبب نجاحك، وهذا معنى قوله: يستخرج به من البخيل ، كأنه بخيل لولا أنه نذر ما صام ولا تصدق ولا أعطى.
قوله: (فإذا عقده على برّ: وجب عليه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه الخ):
كأن ينذر صلاة فيجب الوفاء به، أو صيامًا فيجب الوفاء به، أو صدقة فيجب

الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .
قوله: (وإن كان النذر مباحًا أو جاريًا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب-):
يعني: ففيه الكفارة.
ونذر المباح كأن يقول: لله علي إن نجحت أن أشتري ثوبًا بمائة مثلاً، فهذا يعتبر من النذر المباح. وكذلك لو قال: لله علي أن أستأجر بيتًا بعشرين ألفًا، أو أن أشتري سيارة بثلاثين ألفًا، وهكذا لو قال: إن ربحت في هذه التجارة فسوف آكل لحم سمك مثلاً، فهذا كله يعتبر من النذر المباح، وله الخيار، إما أن يفعله وإما أن يكفر كفارة يمين، فإذا وفى به فلا شيء عليه.
وكذلك نذر اللجاج والغضب، فإذا حصل مثلاً بينه وبين أهله خصومة، أو بينه وبين امرأته، أو نحو ذلك، فيقول مثلا لشدة الغضب: إن دخلت هذا البيت فعلي صيام الدهر أو نحو ذلك، فهذا لم يقصد بذلك برًّا ولا طاعة ولكن لشدة الغضب قال ما قال ، فيكفي لذلك كفارة يمين، ونذر اللجاج والغضب إذا وفَّى به فلا شيء عليه كالنذر المباح.
قوله: (أو كان نذر معصية: لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة... إلخ):
وكذلك نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وهو محرم، فإذا قال مثلا: لله علي إن

نجحت أن أشرب الخمر، أو أن أقتل فلانًا البريء، أو أن أتعامل بالربا، أو نحو ذلك، فهذا حرام لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به بالمعصية.

line-bottom