اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290927 مشاهدة print word pdf
line-top
كتــاب الجنايــات وأقسامها

كتــاب: الجنايــات

كتـاب: الجنايـات
القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام
أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده بجناية تقتل غالبًا، فهذا يُخيَّر الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي متفق عليه .


كتاب: الجنايات
الجنايات: هي التعديات؛ التعدي على النفس، أو على المال، أو على
العرض؛ فهذا يسمى جناية. يقال: جنى فلان على فلان، يعني: تعدى عليه بقتل أو قطع عضو أو نحو ذلك.
قوله: (القتل بغير حق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام):
القتل ينقسم إلى قسمين: قتل بحق، وقتل بغير حق.
* أما القتل بحق: كالقصاص أو نحو ذلك فله حكمه.
* والقتل بغير حق: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: العمد.
والقسم الثاني: شبه العمد.
والقسم الثالث: الخطأ.
أقسام القتل بغير حق:
القسم الأول: العمد:
قوله: (أحدها: العمد العدوان، وهو... إلخ):
العمد أي: العدوان، وهو: أن يقتله بجناية تقتل غالبًا، مثل: أن يضرب

رأسه بحجر كبير أو يطعنه بسكين أو حديدة أو نحو ذلك، أو يلقيه في بئر أو من مكان مرتفع، أو يخنقه حتى يموت.
والحاصل: أنه تعمد قتله فيسمى هذا عمدًا عدوانًا، وحينئذ الولي له الخيار بين القصاص والدية، لهذا الحديث: من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي ولقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 178 إذا عفا وطلب الدية فعليه أن يتبعه المعروف وألا يماطل بالدية.
ودية القتل العمد فيها زيادة الخمس عن دية الخطأ وقد يصطلحون على أكثر من الدية، ويوجد الآن إنسان قاتل من خمس سنين ولا يزال مسجونًا، وقد بذل أهله سبعة ملايين فداء له، ولكن أهل القتيل لم يقبلوا بل يريدون قتله، فلهم ذلك لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إلخ ، وقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ إلخ المائدة: 45 ويسمى بذل المال صلحًا، وذلك لأنه يشتري نفسه أو يشتريه أهله، كأنهم
يقولون: نفدي ولدنا بكل ما نملك، أو ننقذ حياته، فلهم أن يشتروه ولو بأضعاف أضعاف الدية، وهذا يسمى الصلح عن دم.
فالحاصل: أن في القتل العمد يستحق القاتل أن يقتل، فإن طلبوا الدية
وقالوا: لا حاجة لنا في قتله، فدية العمد أكثر من دية الخطأ ولهم الصلح على أكثر من الدية.

line-bottom