اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
283494 مشاهدة print word pdf
line-top
القتل شبه العمد


الثاني: شبه العمد، وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا.


القسم الثاني: شبه العمد:
قوله: (الثاني: شبه العمد وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا ):
شبه العمد: هو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا، أي: أن من علامته أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل هذا شبه العمد، يتعمد الضرب، ولكن لا يظن أن هذا سيقتله؛ كأن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبًا ولكن قدر أنها قتلته، أو أن يضربه بيده ضربة عادية لكن قدر أن مات منها، ودليل ذلك قصة الهذليتين أن امرأتين كانتا تحت رجل- أي: ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، أي: عمود الخيمة الذي يجعل عند الباب، قذفتها به، وفي رواية:
بحجر، فقتلتها وما في بطنها؛ فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ديتها على عاقلتها، يعني:
جعلها شبه عمد على العاقلة، وجعل في جنينها غرة، عبدا أو أمة، فقال وليها: كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا من إخوان الكهان وهو حديث مشهور.
فالحاصل: أن شبه العمد هو: أن يتعمد الضرب ولا يتعمد القتل فليس فيه القصاص، وإنما فيه الدية، وتكون الدية أيضًا مغلظة مثل دية العمد.

line-bottom