عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235258 مشاهدة
القتل شبه العمد


الثاني: شبه العمد، وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا.


القسم الثاني: شبه العمد:
قوله: (الثاني: شبه العمد وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا ):
شبه العمد: هو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا، أي: أن من علامته أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل هذا شبه العمد، يتعمد الضرب، ولكن لا يظن أن هذا سيقتله؛ كأن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبًا ولكن قدر أنها قتلته، أو أن يضربه بيده ضربة عادية لكن قدر أن مات منها، ودليل ذلك قصة الهذليتين أن امرأتين كانتا تحت رجل- أي: ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، أي: عمود الخيمة الذي يجعل عند الباب، قذفتها به، وفي رواية:
بحجر، فقتلتها وما في بطنها؛ فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ديتها على عاقلتها، يعني:
جعلها شبه عمد على العاقلة، وجعل في جنينها غرة، عبدا أو أمة، فقال وليها: كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا من إخوان الكهان وهو حديث مشهور.
فالحاصل: أن شبه العمد هو: أن يتعمد الضرب ولا يتعمد القتل فليس فيه القصاص، وإنما فيه الدية، وتكون الدية أيضًا مغلظة مثل دية العمد.