إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279394 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف القصاص وما يشترط في وجوبه

ويشترط في وجوب القصاص: كون القاتل مكلفًا، والمقتول معصومًا، ومكافئًا للجاني في الإسلام، والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد، وألا يكون والدًا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد.
ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، والأمن من التعدي في الاستيفاء.


قوله: (ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا):
لما انتهى من الدية انتقل إلى القصاص.
والقصاص هو: أن يقتل القاتل بمن قتله فلا بد أن يكون القاتل مكلفًا، فإذا كان القاتل مجنونًا أو صبيًّا فلا قصاص عليه، وإنما فيه الدية.
قوله: (والمقتول معصوما):
أي: معصوم الدم، فإذا كان المقتول حربيًّا وقتله فلا قصاص، أو قاطع طريق وقتله لقطع طريق، أو زانيًا محصنًا قتله فليس بمعصوم.
قوله: (ومكافئا للجاني في الإسلام، والرق والحرية... إلخ):
لا بد من المكافأة للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم
بالكافر؛ لأنه ليس كفئا له، ولو كان ذميًّا ولو كان معاهدًا ولو كان مستأمنًا، فإذا قتل مسلم أحدَ الكفار ففيه الدية والكفارة، وليس فيه قصاص؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث علي: وألا يقتل مسلم بكافر .

وكذلك لا يقتل الحر بالعبد؛ وذلك لأن العبد متقوم ففيه قيمته، فإذا قتل العبد فإن سيده يطالب بالقيمة، لكن يجوز قتل القاتل تعزيرًا وعقوبة.
قوله: (وألا يكون والدا للمقتول... إلخ).
يعني: لا قصاص ولا قتل لوالده الذي قتله ولو عمدًا.
وقد ورد في قصة قتادة المدلجي أنه قتل ولده ولم يرثه ولم يقتله عمر به، وكذلك الأم والجد والجدة لا يقتل كل منهم بولده أو بولد ولده؛ لهذا الحديث ولا يقتل والد بولده .
قوله: (ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين):
فإذا كان أولياء المقتول خمسة رجال وخمس نساء، إحداهن قالت: أنا قد عفوت عن نصيبي لا أريد القصاص؛ سقط القصاص، ولو لم يكن لها إلا سهم من خمسة عشر سهمًا، أو قالت: أنا أريد حقي من الدية؛ سقط القصاص.
أما إذا اتفقوا كلهم رجالهم ونساؤهم على طلب القصاص، فإنه يقتص منه.

قوله: (والأمن من التعدي في الاستيفاء):
فإذا كان القاتل امرأة حاملاً فلا تقتل حتى تضع؛ لأن في قتلها تعديًا على الجنين، والجنين ليس له ذنب فتترك حتى تلد.
وكذلك القصاص في الأطراف كما في قوله تعالى: وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ إلخ المائدة: 45 فلو حكم بقطع يده أو أنفه ونحو ذلك وكان في ذلك تعريض له للهلاك وفيه خطر على نفسه فلا تقطع يده أو رجله أو أنفه إلا بعد الأمن من التعدي.

line-bottom