إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
حكم القضاء
فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب ما يحصل فيه الكفاية، .
قوله: (فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب ما يحصل به الكفاية):
أي: على الإمام أن ينصب في كل قطر قضاة حتى يفصلوا بين الناس وحتى يميزوا الحقوق، ويعطوا كل ذي حق حقه وحتى لا تفشو المظالم ولا تكثر المفاسد.
والقضاء من فروض الكفاية رأس> يعني: إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط عن الآخرين.
أما إذا امتنع الجميع عن القضاء فإن على الإمام أن يلزم به من تحصل به الكفاية، فإذا لم يوجد إلا هذا الشخص الذي امتنع عن القضاء وهو أهل لذلك وإذا لم يتول فإن الحكم يتعطل؛ تعين عليه القضاء، يقال له: الآن أنت الذي تصلح للقضاء وإذا تركته وامتنعت لم نجد غيرك، ولم نجد من يصلح للقضاء في هذه البلاد إلا أنت، فيلزمك أن تقبل القضاء.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.