تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198538 مشاهدة
انعقاد البيع بالمعاطاة

وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا بعدم التعبد فيه.


ذكر أن البيع ينعقد بصيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية؛ فالصيغة الفعلية: هي الكلام يتكلم هذا بكلمات وهذا بكلمات. القولية: القولية هي الكلام, وهي أن يكون بينهما كلام هذا ينطق وهذا ينطق، هذا يقول وهذا يقول, هذه تسمى صيغة قولية: بعتك الشاة بمائة قبلتها بالمائة، هذا كلام, قول. ومثله إذا قال: ملّكتك، أو وافقتك على بيعها بمائة، فيقول: قد قبلتها وقد اشتريتها وقد أخذتها بالمائة, تسمى هذه صيغة قولية.
وأما الصيغة الفعلية فتسمى المعاطاة؛ لأن كل واحد منهم يعطي ويُعطَى؛ إذا قال مثلا, إذا ما تكلم بكلمة.. أخذ دراهم، ومدها إلى البائع, فمد البائع إليه عِوضها, ما تساويه دون أن يتكلم واحد منهما بشيء انعقد البيع. إذا كان مثلا هذا يبيع خبزا، ودخلت عليه وهو يبيع الخبز, وأنت لا تعرف مقدار الثمن دفعت إليه ريالا وأنت ساكت دفع إليك أربعا مثلا وهو ساكت, ليس منك كلام ولا منه كلام، إنما هو أخذ وإعطاء, أنت أعطيته وهو أعطاك فتسمى هذه معاطاة. وقد يكون من أحدهما كلام, إذا كان مثلا يبيع خبزًا, ويبيع لبنًا, ويبيع سمنًا, ويبيع مثلا بُرًّا, فأعطيته عشرة, وقلت: أعطني بها لبنا, أنت منك كلام وهو ليس منه كلام, أخذ اللبن وأعطاك دون أن يتكلم, تسمى هذه أيضا معاطاة.
وهكذا إذا كتب الثمن عليه, كثيرا ما يُكتب الثمن، أو يكون معروفا بالعادة أن ثمن هذا اللبن كذا، وثمن هذا الخبز كذا، وثمن هذه المعلبات كذا, فتُخْرِج الدراهم, وتدفعها له, وتأخذ اللبن، أو تأخذ الدُّهن مثلا، أو تأخذ الصابون دون كلام منك ولا منه, فيصح ذلك؛ لعدم التعبد فيه؛ لأنه لا يُتخذ عبادة إذا وضع الثمن. وضعت الثمن العشرة مثلا, وأعطاك ما يرضيك من ذلك من أية سلعة من السلع التي يُعرف ثمنها, فذا يقولون: إنه يصح؛ لأنه ليس فيه عبادة. فالعبادات هي التي تتقيد بصفة معينة، وأما مثل هذه المعاملات والمبايعات فتصح بأية صيغة, وعلى أية صفة كانت بدون توقيف أو تحديد لشيء معين، أو بلفظ معين على أية صفة معينة. نعم.