يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177382 مشاهدة
موت أحد المتعاقدين يبطل خياره

ومن مات منهما - أي: من البائع والمشتري - بشرط الخيار؛ بطل خياره ؛ فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة، وحد القذف.


من مات منهما؛ بطل خياره، ولم يرثه ورثته. فلا يقول ورثة المشتري: نحن نرث خياره. خذ سلعتك؛ خذ سيارتك يا بائع. ويقول البائع: لا آخذها. لو كان مورثكم يريد ردها لردها قبل موته. أو قال مثلا: أو مات البائع، ولما مات قال ورثته: نحن بحاجة إلى بيتنا؛ نريد بيعه أو نريد سكناه. لا حاجة بنا إلى هذا البيع مورثنا اشترط الخيار. ليس لكم خيار؛ الخيار لا يورث.
ومثل له بالشفعة، وحد القذف؛ يعنى أنهما لا يورثان.
الشفعة؛ إذا باع شريكك في هذه الأرض نصيبه على زيد، ثم إنه لما باعه ثبتت لك الشفعة؛ ولكن لم تطالب بها. فبعد موتك قال ورثتك: نريد الشفعة. يقال: ليس لكم شفعة. أما لو كان الشريك طالب قبل موته؛ فإنها تثبت لورثته.
ومثله حد القذف. لو أن إنسانا قذف بحد يوجب الزنا؛ فسكت عن القاذف، ولم يطالب بإقامة الحد عليه. في هذه الحال مات. ليس لورثته أن يطالبوا ويقولوا: مورثنا مقذوف نريد إقامة الحد على القاذف. نعم.
أسئـلة
س: وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...؟
المشهور أنه حق للآدمي؛ لأنه يعنى عار يلحقه؛ فله أن يطالب به. فإذا لم يطالب به دل على عدم احتياجه إليه فيسقط...
إذا حكمنا الحاكم يثبت على القاذف الحد ولو مات المقذوف...
لا إذا وصل إلى الحاكم فليس له إسقاطه؛ لحديث ما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ...
حتى إذا ثبت عليه حكم عليه ثبت إقامة الحد
تنازل قبلها؛ قبل أن يرفع للحاكم، قبل أن يحكم الحاكم...
يعنى ...
هذا ما هو مطلقا. إذا مثلا اشترى السيارة، ثم ذهب بها إلى معرض ثان؛ حتى ينظر هل هو مغبون؟ . هل هو رابح أو خاسر؟ وعرضها للبيع وهو لا يريد بيعها؛ إنما يريد أن يعرف قيمتها. في هذه الحال ما يسقط حقه...
يمكن. يمكن فيه قول، وإن كان ما مشهور...
تأثم. تأثم فلها أنها تخبره حتى يكفر. فإذا ما أخبرته فالإثم عليها...
تخبره وتعتذر وتقول إنها مضطرة إلى هذا الأمر ما استطاعت التحمل...
يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع...
....خمسة .... ستة سبعة ثمانية...
أو يصوم سبعة وثمانية وتسعة...
... يصومها فهي من أيام المناسك...
ما هناك؛ ما هناك يعنى نص صريح لكن تعليل، أو مثلا أن سكوت الشريك عن طلب الشفعة دليل على...... إذا سقط حقه سقط حق ورثته. وسكوته عن مطالبة القاذف؛ دليل على أنه معترف بهذا الشيء الذي قذف به؛ فلا حق لورثته؛ ولأن العار يلحقه هو، ولا يلحق غيره. فإذا سكت رضي بالعار. فلا حق لورثته. هذا بالنسبة إلى الشفعة، وإلى حد القذف.
وأما بالنسبة إلى الخيار؛ فقد يقال: إن المنفعة تعود إلى الورثة؛ لأن المبيع يعود لهم. فإن كان مورثهم طالب في مدة الخيار بالفسخ؛ فلهم أن يكملوا الطلب. وإذا سكت؛ دل على أنه رضي بالبيع...
... هذا من الاحتياط...
كل ما تقدم فهو...