(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245596 مشاهدة print word pdf
line-top
موت أحد المتعاقدين يبطل خياره

ومن مات منهما - أي: من البائع والمشتري - بشرط الخيار؛ بطل خياره ؛ فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة، وحد القذف.


من مات منهما؛ بطل خياره، ولم يرثه ورثته. فلا يقول ورثة المشتري: نحن نرث خياره. خذ سلعتك؛ خذ سيارتك يا بائع. ويقول البائع: لا آخذها. لو كان مورثكم يريد ردها لردها قبل موته. أو قال مثلا: أو مات البائع، ولما مات قال ورثته: نحن بحاجة إلى بيتنا؛ نريد بيعه أو نريد سكناه. لا حاجة بنا إلى هذا البيع مورثنا اشترط الخيار. ليس لكم خيار؛ الخيار لا يورث.
ومثل له بالشفعة، وحد القذف؛ يعنى أنهما لا يورثان.
الشفعة؛ إذا باع شريكك في هذه الأرض نصيبه على زيد، ثم إنه لما باعه ثبتت لك الشفعة؛ ولكن لم تطالب بها. فبعد موتك قال ورثتك: نريد الشفعة. يقال: ليس لكم شفعة. أما لو كان الشريك طالب قبل موته؛ فإنها تثبت لورثته.
ومثله حد القذف. لو أن إنسانا قذف بحد يوجب الزنا؛ فسكت عن القاذف، ولم يطالب بإقامة الحد عليه. في هذه الحال مات. ليس لورثته أن يطالبوا ويقولوا: مورثنا مقذوف نريد إقامة الحد على القاذف. نعم.
أسئـلة
س: وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...؟
المشهور أنه حق للآدمي؛ لأنه يعنى عار يلحقه؛ فله أن يطالب به. فإذا لم يطالب به دل على عدم احتياجه إليه فيسقط...
إذا حكمنا الحاكم يثبت على القاذف الحد ولو مات المقذوف...
لا إذا وصل إلى الحاكم فليس له إسقاطه؛ لحديث ما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ...
حتى إذا ثبت عليه حكم عليه ثبت إقامة الحد
تنازل قبلها؛ قبل أن يرفع للحاكم، قبل أن يحكم الحاكم...
يعنى ...
هذا ما هو مطلقا. إذا مثلا اشترى السيارة، ثم ذهب بها إلى معرض ثان؛ حتى ينظر هل هو مغبون؟ . هل هو رابح أو خاسر؟ وعرضها للبيع وهو لا يريد بيعها؛ إنما يريد أن يعرف قيمتها. في هذه الحال ما يسقط حقه...
يمكن. يمكن فيه قول، وإن كان ما مشهور...
تأثم. تأثم فلها أنها تخبره حتى يكفر. فإذا ما أخبرته فالإثم عليها...
تخبره وتعتذر وتقول إنها مضطرة إلى هذا الأمر ما استطاعت التحمل...
يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع...
....خمسة .... ستة سبعة ثمانية...
أو يصوم سبعة وثمانية وتسعة...
... يصومها فهي من أيام المناسك...
ما هناك؛ ما هناك يعنى نص صريح لكن تعليل، أو مثلا أن سكوت الشريك عن طلب الشفعة دليل على...... إذا سقط حقه سقط حق ورثته. وسكوته عن مطالبة القاذف؛ دليل على أنه معترف بهذا الشيء الذي قذف به؛ فلا حق لورثته؛ ولأن العار يلحقه هو، ولا يلحق غيره. فإذا سكت رضي بالعار. فلا حق لورثته. هذا بالنسبة إلى الشفعة، وإلى حد القذف.
وأما بالنسبة إلى الخيار؛ فقد يقال: إن المنفعة تعود إلى الورثة؛ لأن المبيع يعود لهم. فإن كان مورثهم طالب في مدة الخيار بالفسخ؛ فلهم أن يكملوا الطلب. وإذا سكت؛ دل على أنه رضي بالبيع...
... هذا من الاحتياط...
كل ما تقدم فهو...

line-bottom