الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302646 مشاهدة print word pdf
line-top
تعيين مكان إيفاء المسلم فيه

ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنم أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.


يقول: لا بد أن يكون المسلم موجودا في تلك البلدة وقت حلول الأجل وقت حلول أجل المبيع، أن يوجد غالبا فمثلا: إذا كانت البلد صغيرة، لا تنتج مثل هذا الشيء أو شجرها قليل نخلها مثلا وأنت أسلمت مثلا في ثلاثين ألف كيلو، وثمر هذه البلدة ما يأتي مثلا ولا خمسة آلاف، فمثل هذا لا يصح، لا بد وأن يكون السلم في شيء يوجد غالبا في تلك البلدة، فإذا كانت البلدة صغيرة لا تنتج هذه المقادير لا يصح السلم لكن إذا كان يُجلب لها ولم يكن فيها إنتاج فلا بأس، فإنه مثلا أهل مكة يسلمون في التمور ويسلمون في الحبوب، وهي لا تنتج في بلادهم ولكنها تأتيهم من المدينة مثلا وتأتيهم من الطائف وتأتيهم من البلاد الأخرى فيكون ذلك جائزا، كذلك أيضا في هذه الأزمنة: المصانع تُصنع في بلاد بعيدة في اليابان مثلا وأمريكا ومع ذلك يسلمون فيها وهم في هذه البلاد إما أن يتفقوا مع الشركة على أنها تصنع لهم مثلا كذا وكذا قِدرا، أو كذا وكذا صحنا، أو كذا إبريقا، أو سيارة مثلا، أو عجلات، أو كتبا، يتفقون معها وهي ترسل لهم ذلك وقت الحلول، وإما أن يتفقوا مع شخص يوردها، ويتفق هو مع الشركة يأخذ منكم الثمن ثم يشتري من الشركة، فتكون الشركة مثلا تبيعه كل قدر بعشرة؛ يعني: مؤجلا، وأنتم اشتريتم كل قدر باثني عشر، و تبيعون بعد ذلك كل قدر بعشرين، إذا حصل لكم فهذا دليل على أنه جائز في هذه الأزمنة ما كان مُتَعَذِّرًا في الأزمنة القديمة وذلك لوجود وسائل النقل التي تقرب البعيد. نعم.
.................. بستان صغير معين.
إذا كان البستان الصغير هذا مثلا إنتاجه مثلا خمسين أو خمسمائة كيلو، وأنت أسلمت في ألف، فلا يأتي به، وكذلك أيضا سيأتينا أن السلم لا بد أن يكون في الذمة فلا يصح في عين، فلا يصح أن تقول: من إنتاج هذه الشجرة؛ لأن الشجرة قد تموت أو تقول مثلا: من إنتاج هذا البستان؛ لأنه قد لا ينتج شيئا، ولا مثلا: من صناعة هذه الماكينة ما دام أنها يمكن أن تتعطل فلا يصح في معين. نعم.

line-bottom