القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175776 مشاهدة
تعيين مكان إيفاء المسلم فيه

ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنم أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.


يقول: لا بد أن يكون المسلم موجودا في تلك البلدة وقت حلول الأجل وقت حلول أجل المبيع، أن يوجد غالبا فمثلا: إذا كانت البلد صغيرة، لا تنتج مثل هذا الشيء أو شجرها قليل نخلها مثلا وأنت أسلمت مثلا في ثلاثين ألف كيلو، وثمر هذه البلدة ما يأتي مثلا ولا خمسة آلاف، فمثل هذا لا يصح، لا بد وأن يكون السلم في شيء يوجد غالبا في تلك البلدة، فإذا كانت البلدة صغيرة لا تنتج هذه المقادير لا يصح السلم لكن إذا كان يُجلب لها ولم يكن فيها إنتاج فلا بأس، فإنه مثلا أهل مكة يسلمون في التمور ويسلمون في الحبوب، وهي لا تنتج في بلادهم ولكنها تأتيهم من المدينة مثلا وتأتيهم من الطائف وتأتيهم من البلاد الأخرى فيكون ذلك جائزا، كذلك أيضا في هذه الأزمنة: المصانع تُصنع في بلاد بعيدة في اليابان مثلا وأمريكا ومع ذلك يسلمون فيها وهم في هذه البلاد إما أن يتفقوا مع الشركة على أنها تصنع لهم مثلا كذا وكذا قِدرا، أو كذا وكذا صحنا، أو كذا إبريقا، أو سيارة مثلا، أو عجلات، أو كتبا، يتفقون معها وهي ترسل لهم ذلك وقت الحلول، وإما أن يتفقوا مع شخص يوردها، ويتفق هو مع الشركة يأخذ منكم الثمن ثم يشتري من الشركة، فتكون الشركة مثلا تبيعه كل قدر بعشرة؛ يعني: مؤجلا، وأنتم اشتريتم كل قدر باثني عشر، و تبيعون بعد ذلك كل قدر بعشرين، إذا حصل لكم فهذا دليل على أنه جائز في هذه الأزمنة ما كان مُتَعَذِّرًا في الأزمنة القديمة وذلك لوجود وسائل النقل التي تقرب البعيد. نعم.
.................. بستان صغير معين.
إذا كان البستان الصغير هذا مثلا إنتاجه مثلا خمسين أو خمسمائة كيلو، وأنت أسلمت في ألف، فلا يأتي به، وكذلك أيضا سيأتينا أن السلم لا بد أن يكون في الذمة فلا يصح في عين، فلا يصح أن تقول: من إنتاج هذه الشجرة؛ لأن الشجرة قد تموت أو تقول مثلا: من إنتاج هذا البستان؛ لأنه قد لا ينتج شيئا، ولا مثلا: من صناعة هذه الماكينة ما دام أنها يمكن أن تتعطل فلا يصح في معين. نعم.