تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176933 مشاهدة
بيع الكلب

إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه .


الكلب أيضا يصاد به، وفيه منافع غير الصيد يحرس الماشية ويحرس أيضا الحرث ويحرس البيوت وما أشبهها، ففيه منفعة. ولكن استثني من جملة السباع التي تباع فلا يجوز بيعه ولو كان فيه هذه المنفعة وثمنه حرام. والدليل عليه هذا الحديث وأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والنهي للتحريم وكذلك قال -عليه السلام - ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث فقرن مهر البغي بثمن الكلب، مهر البغي، البغي: هي الزانية ومهرها ما يدفع لها على أن تمكن من نفسها بالزنى، وهو حرام؛ لأنه على عوض حرام.
والكاهن هو الذي يتكهن ويدعي علم الغيب وحلوانه هو المال الذي أعطاه على إخباره، وهو حرام أيضا؛ لأنه عمل محرم فأجرته محرمة، فكذلك ثمن الكلب.
ورد أيضا في حديث عن ابن عباس أنه قال: إذا جاءك يبتغي ثمنه فاملأ كفه ترابا؛ لأنه لا يستحق ثمنه لأنه حرام اقتناؤه، حرام إلا لحاجة وكذلك ثمنه، هذا هو قول الجمهور. وأجاز الحنفية بيعه وكأنهم نظروا إلى أنه مما ينتفع به، ولم يكن لهم دليل يحتجون به إلا حديث الاقتناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية عن الاقتناء، فرواه بعضهم وأخطأ فيه فقال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، والصواب أن النهي عن الاقتناء والإذن في اقتناء هذه الأشياء، ما اقتني لصيد أو حرث أو ماشية..