إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254120 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الأرض التي جلا أهلها عنها فزعا

وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج.


إذا جلوا عن قرية فزعا، يعني زيادة على هذه الأراضي مثلا وجد فتوحات بعد عهد عمر في عهد عثمان كذلك في عهد بني أمية كان الجهاد مستمرا يعني فتحت بلاد إيران وبلاد أفغانستان وبلاد السند وما وراء النهر والباكستان وكثير من البلاد الهندية، وكذلك البلاد الإفريقية، وفتحت أيضا كثير منها، ولكن الغالب أنها ما وقف شيء منها بل إما أنهم تبايعها الصحابة واقتسموها، أو أنهم تبرعوا بها لأهلها وتركوها بأيديهم.
لكن هناك أراضي في بعض البلاد العراقية وفي بلاد الترك وفي بلاد خراسان التي هي إيران هذه الأراضي بعضها جلوا عنها، جلا أهلها عنها فزعا فأصبحت في حوزة المسلمين، مع أنهم ما قاتلوا أهلها بمجرد ما سمعوا أن الصحابة وصلوا إليهم من المقاتلين فزعوا وجلوا ونجوا بأنفسهم وتركوا الأرض وتركوا البلاد كلها تصبح عنوة؛ لأن هذا من فزعهم وكذلك إذا صالحناهم على أن هذه الأرض لنا ونقرهم فيها كخيبر فالأصل أن النبي -عليه السلام- ملكها وفتحها عنوة وأقرهم فيها كعمال.
فإذا وجد قطع من الأراضي التي في خراسان مثلا أو في إفريقية صالحهم المسلمون على أنها لهم، وأنهم يقرون فيها كعمال فهي مما فتح عنوة، ومما أوقفه الذين فتحوه. وأنهم التزموا بخراج الذي هو أجرته سنوية، .. ما يجوز إذا كانت مزارع قديمة فالأصل أنه ما يجوز يعني هذا حكما، لكن الآن ما عادوا استشاروا أحدا.

line-bottom