عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
169962 مشاهدة
صيغة الإيجاب والقبول

وينعقد البيع بإيجاب وقبول - بفتح القاف وحُكِي ضمها - بعده, أي بعد الإيجاب, فيقول البائع: بعتك أو مَلَّكْتُكَ أو نحوه بكذا, ويقول المشتري: ابتعتُ أو قبلت ونحوه.


هذا البيع لا بد فيه من صيغة ينعقد بها ذكروا أن له صيغتين: صيغة قولية, وصيغة فعلية. فالصيغة القولية: الإيجاب والقبول، الإيجاب من المالك, والقبول من المشتري. وصيغة الإيجاب: بعتك يعني: كأنه أوجب على نفسه البيع, بعتُك هذا الكتاب بعشرة, بعتك هذا الثوب بعشرة, أو مثلا: قبلت منك عشرة فيه, ملكتكه بعشرة, أية صيغة يُفهَم منها أنك سمحت له بهذا الثمن, فإن ذلك جائز, وتُعْتَبَرُ صيغة موجبة على البائع بذل السلعة التي طلبها المشتري بهذا الثمن وسمح له بها.
بعده: يعني تلك الصيغة الإيجاب والقبول, الإيجاب من البائع, والقبول من المشتري, يصح قَبول, يصح قُبول, ثم هذا صيغة الإيجاب بعتك، أو ملكتك. القبول من المشتري يقول: قبلت أو اشتريته, أو وافقت, أو رضيت به بكذا أو نحو ذلك.