إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175798 مشاهدة
بيع ما ينبت في الأرض من الكلأ والشوك

...............................................................................


أما ما ينبت في الأرض من الكلأ والشوك فلا يجوز أيضا بيعه الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار الكلأ هو المرعى الذي ينبت في الأرض، فإذا كانت الأرض مسورة فليس لأحد أن يقتحم السور إلا بإذن صاحبها، فإذا فتح الباب فليس له أن يمنع الناس من الرعي لا يقول: لا ترعى دابة إلا بأجرة هذه أرضي. نقول: هي أرضك لكن النبات من الله المرعى الذي نبت فيها الله الذي أنبته؛ فليس لك أن تمنعه.
وكذلك لو كانت غير محوطة فليس له منع أحد أن يرعى فيها .... صاحب .. هو اللي يخرجه ولا صاحب الأرض؟ خلاص يجوز يبيعه نعم.

ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشش في أرضه طير؛ لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه.


يقول: ما ينبت في أرضه من الكلأ هو المرعى، كذلك الشوك كالعضاه شجر العضاه السلم والسمر والطلح هذا لا يبيعه، بل إذا رعت الدواب فلا يردها؛ ذلك لأن هذه الأرض ولو كانت ملكا له النبات أنبته الله، وكذلك مثلا المعدن إذا قدر أنه وجد في الأرض معدن كالملح فليس له أن يمنع الناس أن يأخذوا منه، وكذلك النفط إذا وجد في أرضه نفط فليس له أن يرد الناس أن يأخذوا منه حاجاتهم وكذلك لو عشش في هذه الشجرة طير فجاء إنسان واصطاده أو اصطاد فراخه فإن له ذلك نعم.

ويملكه آخذه؛ لأنه من المباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر.


لا يجوز أن تدخل ملك غيرك إلا إذا أذن لك فإذا كانت الأرض محوطة بحيطان فليس لك أن تسلق الحيطان وتقول: سوف أدخلها وآخذ فراخ هذا الطير، أو آخذ من هذا النفط الذي في داخل هذه الحائط، وأما إذا لم يكن على صاحبها ضرر فليس له أن يمنع الناس أن يرعوا فيها ونحو ذلك.