لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
257485 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع ما ينبت في الأرض من الكلأ والشوك

...............................................................................


أما ما ينبت في الأرض من الكلأ والشوك فلا يجوز أيضا بيعه الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار الكلأ هو المرعى الذي ينبت في الأرض، فإذا كانت الأرض مسورة فليس لأحد أن يقتحم السور إلا بإذن صاحبها، فإذا فتح الباب فليس له أن يمنع الناس من الرعي لا يقول: لا ترعى دابة إلا بأجرة هذه أرضي. نقول: هي أرضك لكن النبات من الله المرعى الذي نبت فيها الله الذي أنبته؛ فليس لك أن تمنعه.
وكذلك لو كانت غير محوطة فليس له منع أحد أن يرعى فيها .... صاحب .. هو اللي يخرجه ولا صاحب الأرض؟ خلاص يجوز يبيعه نعم.

ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشش في أرضه طير؛ لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه.


يقول: ما ينبت في أرضه من الكلأ هو المرعى، كذلك الشوك كالعضاه شجر العضاه السلم والسمر والطلح هذا لا يبيعه، بل إذا رعت الدواب فلا يردها؛ ذلك لأن هذه الأرض ولو كانت ملكا له النبات أنبته الله، وكذلك مثلا المعدن إذا قدر أنه وجد في الأرض معدن كالملح فليس له أن يمنع الناس أن يأخذوا منه، وكذلك النفط إذا وجد في أرضه نفط فليس له أن يرد الناس أن يأخذوا منه حاجاتهم وكذلك لو عشش في هذه الشجرة طير فجاء إنسان واصطاده أو اصطاد فراخه فإن له ذلك نعم.

ويملكه آخذه؛ لأنه من المباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر.


لا يجوز أن تدخل ملك غيرك إلا إذا أذن لك فإذا كانت الأرض محوطة بحيطان فليس لك أن تسلق الحيطان وتقول: سوف أدخلها وآخذ فراخ هذا الطير، أو آخذ من هذا النفط الذي في داخل هذه الحائط، وأما إذا لم يكن على صاحبها ضرر فليس له أن يمنع الناس أن يرعوا فيها ونحو ذلك.

line-bottom