لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198491 مشاهدة
إذا باع بثمن غير محدد المقدار

أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح؛ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول.


الذهب يسمى العملة منه دنانير، والفضة دراهم. يضرب من الفضة دراهم ومن الذهب دنانير؛ ولكن قد يعرف قدر الدينار بالدراهم وقد لا يعرف. قد يكون مثلا صرف الدينار عشرة أحيانا، وأحيانا يكون صرفه اثني عشر درهما. فإذا قال: بعتك بألف ذهبا وفضة. كلمة ألف ذهبا وفضة يعني: دراهم ودنانير. معلوم التفاوت بينهما بألف درهم، لو قال كلمة درهم؛ كلمة درهم موهمة؛ لأنه يحتمل أنه أراد بألف نقد ذهبا وفضة، فيكون مقدار الذهب الذي هو الدينار مجهول، ومقدار الفضة الذي هو الدراهم مجهول فيقع الاختلاف. وربما يقول المشتري: أعطيك تسعمائة وتسعة وتسعين من الفضة وواحدا من الذهب، أو يقول البائع: بل أعطني من الذهب إلا درهما واحدا، فيحصل اختلاف وتفاوت كثير، لكن كلمة درهم قد تقرب المعنى.
إذا كان سعر الدينار معروفا وقال: بعتك بألف درهم من الذهب والفضة، صار المعنى أعطني من الذهب بصرفه من الدراهم؛ فيكون البيع بألف درهم، ثم يجيئه بالدنانير ويقول: خذ هذه العشرة الدنانير عن مائة درهم، ثم يجيئه مثلا بعدها بمائة درهم، ثم يجيئه معها بعدها بخمسين دينارا فيقول: خذها عن خمسمائة؛ عن خمسمائة درهم إلى أن ينتهي، فمثل هذا جائز، يأتينا في الصرف أنه يجوز أن يأخذ النقد الثاني بسعر يومه من الذهب والفضة، كما يأتي إن شاء الله. نعم.