اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
170564 مشاهدة
إذا باع بثمن غير محدد المقدار

أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح؛ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول.


الذهب يسمى العملة منه دنانير، والفضة دراهم. يضرب من الفضة دراهم ومن الذهب دنانير؛ ولكن قد يعرف قدر الدينار بالدراهم وقد لا يعرف. قد يكون مثلا صرف الدينار عشرة أحيانا، وأحيانا يكون صرفه اثني عشر درهما. فإذا قال: بعتك بألف ذهبا وفضة. كلمة ألف ذهبا وفضة يعني: دراهم ودنانير. معلوم التفاوت بينهما بألف درهم، لو قال كلمة درهم؛ كلمة درهم موهمة؛ لأنه يحتمل أنه أراد بألف نقد ذهبا وفضة، فيكون مقدار الذهب الذي هو الدينار مجهول، ومقدار الفضة الذي هو الدراهم مجهول فيقع الاختلاف. وربما يقول المشتري: أعطيك تسعمائة وتسعة وتسعين من الفضة وواحدا من الذهب، أو يقول البائع: بل أعطني من الذهب إلا درهما واحدا، فيحصل اختلاف وتفاوت كثير، لكن كلمة درهم قد تقرب المعنى.
إذا كان سعر الدينار معروفا وقال: بعتك بألف درهم من الذهب والفضة، صار المعنى أعطني من الذهب بصرفه من الدراهم؛ فيكون البيع بألف درهم، ثم يجيئه بالدنانير ويقول: خذ هذه العشرة الدنانير عن مائة درهم، ثم يجيئه مثلا بعدها بمائة درهم، ثم يجيئه معها بعدها بخمسين دينارا فيقول: خذها عن خمسمائة؛ عن خمسمائة درهم إلى أن ينتهي، فمثل هذا جائز، يأتينا في الصرف أنه يجوز أن يأخذ النقد الثاني بسعر يومه من الذهب والفضة، كما يأتي إن شاء الله. نعم.