اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
248489 مشاهدة print word pdf
line-top
الحالات التي يضمن فيها البائع

وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب.


إذا منعه البائع بأن أمسك البائع المفاتيح، قال: لا تدخلها. فقدر مثلا أنها احترقت يضمنها البائع كضمان غصب. أو حال بينه، وبين الناقة. قال: لا تأخذها فماتت. ضمنها البائع ضمان غصب. يعتبر كأنه غاصب. نعم.

والثمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع.


يقول: إذا باع ثمرا على شجر. بعتك ثمرات هذه النخلة. تلفت من ضمان البائع لأنها ما تدخل في ملك التخلية حتى تصرم. هذا هو القول المشهور. فتسمى هذه المسألة وضع الجوائح. هو فيها خلاف يعني فيها قول ثان لكثير من الأئمة: أن البائع إذا خلى بينك وبينها.بعتك ثمرة هذه النخلة أو خمس من النخلات وقد بدا صلاحه ثم خلى بينك وبينه، ثم قدر أنه نزل عليها برد أو أكلها جراد من تذهب عليه؟ . الراجح في مذهب أحمد أنها على البائع. وأما الجمهور فإنها على المشتري. مسألة خلافية.
وكذلك المبيع برؤية متقدمة أو بصفة إذا تلف فإنه من ضمان البائع ؛ لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا برؤيته بعد البيع. وقد يكون متغيرا فلا يزال من ضمان البائع حتى يسلمه للمشتري، ويفحصه، وينظر فيه. نعم.

line-bottom