إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302826 مشاهدة print word pdf
line-top
التصرف في المبيع في مدة الخيارين

ويحرم، ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، ولا في عوضه المعين فيها أي: في مدة الخيارين بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا.


يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، ولا في المدة المعين فيها أي في مدة الخيارين. لا يجوز له أن يلبس الثوب المبيع في مدة الخيار مثلا، ولا أن يركب الدابة إذا كان الركوب يضرها إلا للتجربة كما سيأتي،.. يطبخ في القدر؛ لأنه قد ينقص قيمته، ولا من يسافر مثلا على السيارة ويحمل عليها حملا ثقيلا أو نحو ذلك فإن ذلك تصرف قد ينقص قيمتها وبعد استعمال كثيرة.
أما الأشياء اللازمة كحلب الدابة ونحوها، أو تأجير الدار، أو سكناها إذا لم يضرها، فإنه يجوز. إن كانت السكنى تنقص قيمتها، لا يجوز أن يسكنها ولا أن يؤجرها. فإن كانت لا تنقص قيمتها، جاز. وإن كان الاستعمال بجميع أنواعه غالبا أنه ينقص قيمة المستعمل أي ينقص قيمته.
معلوم مثلا أنه إذا فرش البساط للناس وجلسوا عليه، فقد يتسخ، وإذا مثلا ارتوى بالقربة مرارا في هذا الشهر فقد ينقص قيمتها، وإذا ارتوى الدلو نقصت قيمته لأن هذا استعمال فيه مضرة على العين.
وهكذا جميع المبيعات التي تستعمل، والأصل أنه يتركه، فلا يستعمله، فإن استعمله، فذلك دليل على رضاه كما سيأتي. لا يجوز أن يتصرف في المبيع بغير إذن البائع، أما إذا أذن البائع فلا بأس، أو أعطاه البيع ليتصرف فيه سمح المشتري للبائع أن يحمل على السيارة متاعه مثلا، أو أن يطبخ في القدر، أو أن يفترش هذا الفراش، أو يوقد هذا السراج الذي فيه الخيار، أو مثلا أذن كل منهما للآخر فلا بأس أن يستعمله . وإذا كان الاستعمال لا يضره كقراءة في الكتاب لا تؤثر فيه وتصفح بدلا أو تفقد صفحاته لينظر هل حروفه مستقيمة أو ناقصة أو فيه بياض أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا يضر.
كذلك العوض المعين ليس له أن يتصرف فيه. والعوض هو الثمن فإن كان معينا لا يجوز أن يتصرف فيه البائع، وإن كان غير معين جاز أن يتصرف فيه؛ لأنه لا يضره التصرف. المعين مثلا إذا قال: لا أبيعك إلا بهذا الجنيه نفسه لو أعطيتني غيره عشرة جنيه، لا أقبل، أو قال مثلا: بعتك هذه الشاة بهذه الثياب العشرة، لا أريد غيرها، أصبح الثمن معينا. بعتك هذه الدار بهذه الأرض. الأرض ثمن الدار، أو بعتك هذه الثلاجة مثلا بهذه الغسالة. الثمن معين، فلا يتصرف هذا في الثمن المعين، ولا هذا في المثمن، بل كل منهما يتركان الثمن والمثمن، فلا يتصرفان فيه.
أباحوا إذا سمح المشتري للبائع أن يتصرف في الثمن المعين تصرفا لا يضره.
أما الثمن غير المعين، فمثاله أن يقول: بعتك هذه الشاة بمائة ريال سلم له المائة. سلم له ورقة واحدة من فئة المائة. البائع أدخلها مع دراهمه، وتصرف فيها، واشترى بها وباع. هذه المائة ليست ثمنا معينا، فله أن يتصرف فيها؛ لأن مائة يقوم مقامها ورقة أخرى، ويقوم مقامها ورقتان فئة الخمسين أو عشر ورقات فئة العشرة، أو نحو ذلك، فليس التعيين يفيد الورقة يقوم مقامها ورقة والمائة يقوم مقامها مائة والتصرف لا يضرها.
فعرفنا بذلك الفرق بين الثمن المعين، والثمن غير المعين. حتى مثلا لو كان الثمن من غير النقود. يعني: قد يشتري بغير النقد إذا تساوت الأعيان، فقد يشتري السيارة مثلا بعشرين كيس من هذا الأرز، والأرز موجود، ومتساوٍ. يسمح أن يعطيه من هذا الكوم، ومن هذا، ومن هذا، ومن هذا. الأرز غالبا يقوم هذا الكيس مقام هذا الكيس ومقام هذا ومقام هذا. كلاهما مستويان في النوع وفي الوزن وفي القدر وفي الاسم. في هذه الحال يجوز أن يتصرف فيه؛ لأنه غير معين. بخلاف ما إذا قال بهذا الكيس البر. من نوع مثلا القمح الفلاني، أو بهذا الكيس من التمر من نوع السكري مثلا أو من الصيحاني، فلا يجوز له أن يتصرف فيه؛ لأنه معين.
أما إذا لم يكن معينا ككيس من جملة أكياس، وكل الأكياس سواء، وثوب من جملة ثياب، ومائة من جملة المئات، ولا فرق بين هذه المائة وهذه المائة. فلا بأس بالتصرف. نعم.
.. يعني إذا اتفق مثلا البائع والمشتري يتصرفا معا، فلا بأس يعني: مثلا أذن له أن يشغل السيارة وأن يحمل عليها، أذن له في أن يستعمل الثلاجة والغسالة والقدر والثوب وما أشبه ذلك . معه يعني بحضوره. نعم.

line-bottom