إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285498 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع السلاح في وقت الفتنة

ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال: وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق؛ لأنه إعانة على معصية.


السلاح كل ما يستعان به على القتال، قديما كانوا يقاتلون بالسهام: وهي التي يصلحونها من أعواد السلم والثمر والطلح والعضاه، يقطعون عودا قدر شبر ثم يحددون رأسه؛ حتى يكون كهيئة الحربة، أما الرأس الثاني فإنه يجعلونه منشعبا، ثم يركبونه في طرف القوس، ثم يجرون القوس بهذا الخيط الذي يسمى الوتر، ثم هذا الوتر يدفع هذا السهم، فربما ذهب ثلاثمائة ذراع، فيصيب الصيد ويصيبه القتال إذا قاتلوا به عدوهم، وقد يدخل من النحر ويخرج من الظهر ويخرق العظام، وكذلك السيف المعروف والرمح أيضا هذه من آلات الحرب، وكذلك الخناجر مثلا وكذلك السكاكين والفئوس إذا علم بأنه يقاتل بها، أو يقتل بها مسلما.
وهكذا الأسلحة الحالية البندق بجميع أنواعها والرصاص الذي يرمى به فيها ووقودها الذي يسمى البارود وما أشبهه، كل ذلك من السلاح، ومثله أيضا الأسلحة الكبيرة التي تُبِيد الآن مثل: المتفجرات والرشاشات والقنابل بأنواعها والصواريخ، إذا علم بأنه يقاتل بها المسلمين حرم بيعه، يعني علم بأنه يقاتل بها المسلمين والمعصومين حرم بيعه؛ لأن في ذلك مساعدة على هذا الحرام.
والمراد بالفتنة قوله: سلاح في فتنة هي القتال بين المسلمين أن يكون هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون وبينهما حروب وكل منهما يقاتل، فإذا ما باعهم، لم يبع هؤلاء ولا هؤلاء ولم يجدوا ما يشتروا به توقفوا عن القتال مما يكون سببا في أن يتركوا الحرب، وأن يسعوا في الصلح. هذا هو الأصل في كونهم لا يجوز إعانتهم على قتال إخوانهم المسلمين، والفتنة هي القتال بين المسلمين، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة.

line-bottom