إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254089 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع السلاح في وقت الفتنة

ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال: وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق؛ لأنه إعانة على معصية.


السلاح كل ما يستعان به على القتال، قديما كانوا يقاتلون بالسهام: وهي التي يصلحونها من أعواد السلم والثمر والطلح والعضاه، يقطعون عودا قدر شبر ثم يحددون رأسه؛ حتى يكون كهيئة الحربة، أما الرأس الثاني فإنه يجعلونه منشعبا، ثم يركبونه في طرف القوس، ثم يجرون القوس بهذا الخيط الذي يسمى الوتر، ثم هذا الوتر يدفع هذا السهم، فربما ذهب ثلاثمائة ذراع، فيصيب الصيد ويصيبه القتال إذا قاتلوا به عدوهم، وقد يدخل من النحر ويخرج من الظهر ويخرق العظام، وكذلك السيف المعروف والرمح أيضا هذه من آلات الحرب، وكذلك الخناجر مثلا وكذلك السكاكين والفئوس إذا علم بأنه يقاتل بها، أو يقتل بها مسلما.
وهكذا الأسلحة الحالية البندق بجميع أنواعها والرصاص الذي يرمى به فيها ووقودها الذي يسمى البارود وما أشبهه، كل ذلك من السلاح، ومثله أيضا الأسلحة الكبيرة التي تُبِيد الآن مثل: المتفجرات والرشاشات والقنابل بأنواعها والصواريخ، إذا علم بأنه يقاتل بها المسلمين حرم بيعه، يعني علم بأنه يقاتل بها المسلمين والمعصومين حرم بيعه؛ لأن في ذلك مساعدة على هذا الحرام.
والمراد بالفتنة قوله: سلاح في فتنة هي القتال بين المسلمين أن يكون هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون وبينهما حروب وكل منهما يقاتل، فإذا ما باعهم، لم يبع هؤلاء ولا هؤلاء ولم يجدوا ما يشتروا به توقفوا عن القتال مما يكون سببا في أن يتركوا الحرب، وأن يسعوا في الصلح. هذا هو الأصل في كونهم لا يجوز إعانتهم على قتال إخوانهم المسلمين، والفتنة هي القتال بين المسلمين، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة.

line-bottom