إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254805 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشترى بمال الغير لذلك الغير

أو اشترى بعين ماله أي مال غيره إلى ابنه لم يصح ولو أجيز بفوات شرطه.


عين المال يعني الدراهم؛ إذا رأيت مثلا إذا كان عندك دراهم في يدك ألف أو خمسة آلاف، وهي ملك صديقك فلان إبراهيم أو سعيد وعرضت لك سلعة سيارة مثلا أو أرض أو مزرعة أو نحو ذلك، اشتريتها بدراهم صديقك هذا التي عندك بعين ماله، وأخبرت البائع وقلت: أنا اشتريتها بدراهم فلان أريدها لفلان لا لي. صاحبها سعيد مثلا ما فوضك ولا وكلك بل جعل دراهمه عندك لتحفظها حتى يحتاجها، فهذا البيع أيضا والشراء لا ينعقد، لكن لو قال للبائع أنا أشتريها لسعيد وأنتظر موافقته فإن وافق تم الشراء وإلا رد علينا دراهمه وسلعتك لك، جاز ذلك بالإجازة، فإذا حضر سعيد وقال: قد أجزتك وقد قبلت هذه السلعة وأنت تصرفت تصرفا حسنا انعقد البيع. وإن قال لا أجيز ذلك ولا أريد هذه السلعة وأريد دراهمي لحاجة إليها رد البيع. فالحاصل أن البيع لا ينعقد لكن لو شرط أنها لفلان وأنه فلان لا بد أن يجيز صحت ذلك. نعم.

line-bottom