إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198429 مشاهدة
ابتداء مدة الخيار

وابتداؤها أي: ابتداء مدة الخيار حين العقد إن شرط في العقد، وإلا، فمن حين اشترط .


ابتداؤها من العقد. إذا قال مثلا: أسبوعا، وكان ابتداء العقد مثلا في الساعة الواحدة صباحا. فإذا مضى سبعة أيام. أسبوع، يكون آخرها صباح اليوم السابع في الساعة الواحدة. تنتهي المدة، ويلزم العقد.
وكذلك لو جعلاه بعد مدة. إذا قال مثلا: لي الخيار ثلاثة أيام، وبعدما مضى يومان قال: أريد الخيار أسبوعا. هذا الأسبوع متى يبدأ؟ يبدأ من وقت اشتراطه بعد اليومين.
هو مثلا اشترط أولا ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني طلب أن يكون أسبوعا زيادة على اليومين الماضيين، فيبدأ الأسبوع من اليوم الثالث. فإذا مضى مثلا سبعة أيام بعد اليومين أي: تسعة، مضت مدته، ولزم العقد. ابتداؤها من عقد البيع، أو من وقت الاشتراط.

وإذا مضت مدته أي: مدة الخيار، ولم يفسخ، لزم البيع .


سواء كانت طويلة أو قصيرة. فإذا قال مثلا: لي الخيار عشر ساعات. ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، فتنتهي بالساعة الحادية عشر عصرا أي: قبل المغرب مثلا بساعة. هذه انتهت مدته. لزم البيع.
كذلك إذا قال: لي الخيار خمسة أيام. ابتداء من يوم الأحد، فبانتهاء يوم الخميس يلزم العقد. مدته خمسة أيام مبتدأة يوم الأحد، وانتهت يوم الخميس. لزم العقد. نعم.
.. لا هو لم يفسخ لا لو مضت مدته وهما ساكتان، لزم العقد... لم يفسخ العقد، أو لم يفسخ أحدهما عقده. نعم.

أو قطعاه أي: قطع المتعاقدان الخيار بطل، ولزم البيع. كما لو لم يشترطاه.


لو قالا: لنا الخيار شهرا أستشير أنا صاحب السلعة، وتستشير أنت المشتري لمدة شهر. وبعدما مضى خمسة أيام جزما بالبيع. لا حاجة لنا في هذا الخيار. قد عرفت أني رابح. بعد قد عرفت أني رابح. كل واحد منهما عرف أنه غير مغبون، وأنه لا ضرر عليه، فقالا: لا حاجة إلى تمديد هذا الخيار، فقطعاه بعد خمسة أيام أو ستة بقية الشهر يكون البيع لازما.