الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198420 مشاهدة
استثناء ما لا يصح بيعه مفردا

وعكسه أي: عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه، وكذا لو استثنى منه قسما من لحم ونحوه.


يقول: لا يجوز استثناء الشحم والحمل؛ وذلك للجهالة، كما أنه لا يصح بيعه مفردا فكذلك لا يصح استثناؤه مفردا، فلا يقول مثلا: بعتك هذه الشاة واستثنيت حملها. كما لا يقول: بعتك حمل هذه الشاة، فالشاة يجوز بيعها بحملها ولا يجوز بيع الحمل وحده، ولا يجوز بيعها بدون الحمل، فصورتان غير جائزتين وصورة جائزة. فإذا قال: بعتك حمل هذه الشاة لم يجز. أو قال: بعتك هذه الشاة إلا حملها فهو لي لم يجز. وكذلك الشحم، الشحم يدخل فيه شحم الظهر وشحم الألية وشحم السرب وشحم الكلية الشحم الداخل والخارج الذي يرى كشحم الألية، وهذا الشحم يختلف كثيرا بقلته وبكثرته وبطيبه وبرداءته، فلا يجوز أن يستثنيه: بعتك هذه الشاة إلا شحمها، فإنه قد يكون كثيرا أو قليلا، كما أنه لا يجوز إفراد الشحم، بأن يقول: بعتك شحم هذه الشاة بمائة ولي لحمها وعظمها مثلا، لا يجوز إفراد الشحم بالبيع ولا يجوز استثناؤه. نعم.