إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175801 مشاهدة
استثناء ما لا يصح بيعه مفردا

وعكسه أي: عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه، وكذا لو استثنى منه قسما من لحم ونحوه.


يقول: لا يجوز استثناء الشحم والحمل؛ وذلك للجهالة، كما أنه لا يصح بيعه مفردا فكذلك لا يصح استثناؤه مفردا، فلا يقول مثلا: بعتك هذه الشاة واستثنيت حملها. كما لا يقول: بعتك حمل هذه الشاة، فالشاة يجوز بيعها بحملها ولا يجوز بيع الحمل وحده، ولا يجوز بيعها بدون الحمل، فصورتان غير جائزتين وصورة جائزة. فإذا قال: بعتك حمل هذه الشاة لم يجز. أو قال: بعتك هذه الشاة إلا حملها فهو لي لم يجز. وكذلك الشحم، الشحم يدخل فيه شحم الظهر وشحم الألية وشحم السرب وشحم الكلية الشحم الداخل والخارج الذي يرى كشحم الألية، وهذا الشحم يختلف كثيرا بقلته وبكثرته وبطيبه وبرداءته، فلا يجوز أن يستثنيه: بعتك هذه الشاة إلا شحمها، فإنه قد يكون كثيرا أو قليلا، كما أنه لا يجوز إفراد الشحم، بأن يقول: بعتك شحم هذه الشاة بمائة ولي لحمها وعظمها مثلا، لا يجوز إفراد الشحم بالبيع ولا يجوز استثناؤه. نعم.