إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
180228 مشاهدة
صور المبادلة في البيع

أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما متعلق بمبادلة؛ أي بمال أو منفعة مباحة فتناول تسع صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة منفعة بعين أو دين أو منفعة.


قوله: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقا، قوله: مباحة مطلقا يخرج المنفعة التي لا تباح إلا للضرورة أو لا تباح إلا بقدر الحاجة، مثل حراسة الكلب فإنها خاصة بقدر الحاجة كحراسة حرث أو مال أو نحو ذلك، منفعة كلب لا تباع ولا تسمى منفعة يعني مباحة؛ لأنها محددة ومقدرة بقدر الحاجة بخلاف منفعة الممر في الدار يقال مثلا: بعتك منفعة مرورك في هذه الأرض بمائة أو بألف تمر معها ما دمت محتاجا فهذه منفعة مباحة.
وقوله: بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة بمنفعة أو مبادلة مال بمنفعة أو مبادلة منفعة بمال، ولكنه ذكر أنها تسع صور وذلك لأنه قسمها إلى ثلاثة: العين هي المعينة، والدين هو الذي يكون في الذمة، والمنفعة هي الانتفاع بما هو مباح؛ هذه ثلاثة العين والدين والمنفعة تضرب في ثلاثة فتصير تسعة؛ فَصَّلها بقوله: عين بعين أو ديْن أو منفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة، دين بدين بشرط الحلول والتقابض أو عين أو منفعة, هذه تسعة.
ونذكر لها أمثلة: فعين بعين مثلا هذه الشاة بهذا الثوب, عين بعين هذا معين وهذا معين. عين بدين: هذه الشاة بمائة في الذمة, عين بدين, المائة غائبة في الذمة. عين بمنفعة: هذه الشاة بهذا الطريق الذي تمر معه. فأصبح في العين ثلاثة: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. ثانيا: الدَّين: دين بعين: شاة في الذمة بهذه المائة, هذه المائة عين, والشاة غائبة. يعني دين - شاة غائبة- بعين. دين بدين: شاة غائبة بمائة غائبة هل يصح؟ لا يصح بيع الدين بدين, ولكن إذا قال مثلا: شاتك الفلانية التي مع غنمك تأتي في الليل بمائة في ذمتي, فهذه دين بدين، فإن أحضر المائة قبل أن يتفرقا فإن البيع صحيح؛ لأنها دين بعين, وإن تفرقا قبل أن يحضر أحدهما لم يصح؛ لأنه بيع دين بدين, وهو لا يجوز.
عرفنا مثلا أنه إذا كانت الشاة غائبة والمائة غائبة فهذا دين بدين, فإن حضرت أحدهما قبل أن يتفرقا صح, حضرت الشاة قبل أن يتفرقا, أو حضرت الدراهم قبل أن يتفرقا صح, أما إذا تفرقا قبل أن يحضر أحدهما فلا يصح, هذا دين بدين.
الثالث دين بمنفعة: هذا الممر في هذه الأرض بمائة غائبة، دين بمنفعة. هذه ثلاثة تتعلق بالدين: دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. السابع: منفعة بعين: الطريق هذا بهذه الشاة, منفعة بعين. منفعة بدين: الطريق هذا بمائة في الذمة, منفعة بدين. منفعة بمنفعة: الطريق هذا بالطريق هذا, دعني أمر مع أرضك وتمر مع أرضي, هذه بهذه, منفعة بمنفعة, ممر دار بممر دار. أصبحت تسعة: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين, دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة, كلها جائزة إلا دين بدين فإنه لا بد أن يحضر أحد العوضين. نعم.