شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254181 مشاهدة print word pdf
line-top
صور المبادلة في البيع

أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما متعلق بمبادلة؛ أي بمال أو منفعة مباحة فتناول تسع صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة منفعة بعين أو دين أو منفعة.


قوله: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقا، قوله: مباحة مطلقا يخرج المنفعة التي لا تباح إلا للضرورة أو لا تباح إلا بقدر الحاجة، مثل حراسة الكلب فإنها خاصة بقدر الحاجة كحراسة حرث أو مال أو نحو ذلك، منفعة كلب لا تباع ولا تسمى منفعة يعني مباحة؛ لأنها محددة ومقدرة بقدر الحاجة بخلاف منفعة الممر في الدار يقال مثلا: بعتك منفعة مرورك في هذه الأرض بمائة أو بألف تمر معها ما دمت محتاجا فهذه منفعة مباحة.
وقوله: بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة بمنفعة أو مبادلة مال بمنفعة أو مبادلة منفعة بمال، ولكنه ذكر أنها تسع صور وذلك لأنه قسمها إلى ثلاثة: العين هي المعينة، والدين هو الذي يكون في الذمة، والمنفعة هي الانتفاع بما هو مباح؛ هذه ثلاثة العين والدين والمنفعة تضرب في ثلاثة فتصير تسعة؛ فَصَّلها بقوله: عين بعين أو ديْن أو منفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة، دين بدين بشرط الحلول والتقابض أو عين أو منفعة, هذه تسعة.
ونذكر لها أمثلة: فعين بعين مثلا هذه الشاة بهذا الثوب, عين بعين هذا معين وهذا معين. عين بدين: هذه الشاة بمائة في الذمة, عين بدين, المائة غائبة في الذمة. عين بمنفعة: هذه الشاة بهذا الطريق الذي تمر معه. فأصبح في العين ثلاثة: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. ثانيا: الدَّين: دين بعين: شاة في الذمة بهذه المائة, هذه المائة عين, والشاة غائبة. يعني دين - شاة غائبة- بعين. دين بدين: شاة غائبة بمائة غائبة هل يصح؟ لا يصح بيع الدين بدين, ولكن إذا قال مثلا: شاتك الفلانية التي مع غنمك تأتي في الليل بمائة في ذمتي, فهذه دين بدين، فإن أحضر المائة قبل أن يتفرقا فإن البيع صحيح؛ لأنها دين بعين, وإن تفرقا قبل أن يحضر أحدهما لم يصح؛ لأنه بيع دين بدين, وهو لا يجوز.
عرفنا مثلا أنه إذا كانت الشاة غائبة والمائة غائبة فهذا دين بدين, فإن حضرت أحدهما قبل أن يتفرقا صح, حضرت الشاة قبل أن يتفرقا, أو حضرت الدراهم قبل أن يتفرقا صح, أما إذا تفرقا قبل أن يحضر أحدهما فلا يصح, هذا دين بدين.
الثالث دين بمنفعة: هذا الممر في هذه الأرض بمائة غائبة، دين بمنفعة. هذه ثلاثة تتعلق بالدين: دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. السابع: منفعة بعين: الطريق هذا بهذه الشاة, منفعة بعين. منفعة بدين: الطريق هذا بمائة في الذمة, منفعة بدين. منفعة بمنفعة: الطريق هذا بالطريق هذا, دعني أمر مع أرضك وتمر مع أرضي, هذه بهذه, منفعة بمنفعة, ممر دار بممر دار. أصبحت تسعة: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين, دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة, كلها جائزة إلا دين بدين فإنه لا بد أن يحضر أحد العوضين. نعم.

line-bottom