(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285452 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع معلوم مع مجهول لا يتعذر علمه

فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث.


مسائل تفريق الصفقة ثلاث، هذه إحداها، يقول: إذا علم صح في المعلوم بقسطه بمعنى أنه إذا أمكن معرفة المجهول صح في المعلوم بقسطه وبطل في المجهول.
مثاله إذا قال: اشتريت منك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الثانية، في هذه الحال الحمل يتعذر علمه، ولكن إذا لم يتعذر علمه بأن قال مثلا: اشتريت منك هذه الشاة وصبرة طعام بمائة، الشاة معروفة؛ لأنها مشاهدة، وصبرة الطعام مجهولة؛ لأنها غائبة لكن يمكن أن تعلم فيقفون عليها مثلا ويقدرون قيمتها، أو يسألون أهل الخبرة كم تساوي قيمة الصبرة؟ فيقولون: قيمتها عشرة، فيصح البيع في الشاة بقسطها من الثمن وهو تسعون، ويبطل في الصبرة التي لم تحصل، يبطل وتقدر قيمتها عشرة، فيكون هذا بيعا لشيء معلوم ومجهول، ولكن المعلوم أمكن تحديد قيمته، وتحديد قيمة المجهول وإنزال قيمة المجهول من الثمن. نعم.

line-bottom