لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177494 مشاهدة
بيع معلوم مع مجهول لا يتعذر علمه

فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث.


مسائل تفريق الصفقة ثلاث، هذه إحداها، يقول: إذا علم صح في المعلوم بقسطه بمعنى أنه إذا أمكن معرفة المجهول صح في المعلوم بقسطه وبطل في المجهول.
مثاله إذا قال: اشتريت منك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الثانية، في هذه الحال الحمل يتعذر علمه، ولكن إذا لم يتعذر علمه بأن قال مثلا: اشتريت منك هذه الشاة وصبرة طعام بمائة، الشاة معروفة؛ لأنها مشاهدة، وصبرة الطعام مجهولة؛ لأنها غائبة لكن يمكن أن تعلم فيقفون عليها مثلا ويقدرون قيمتها، أو يسألون أهل الخبرة كم تساوي قيمة الصبرة؟ فيقولون: قيمتها عشرة، فيصح البيع في الشاة بقسطها من الثمن وهو تسعون، ويبطل في الصبرة التي لم تحصل، يبطل وتقدر قيمتها عشرة، فيكون هذا بيعا لشيء معلوم ومجهول، ولكن المعلوم أمكن تحديد قيمته، وتحديد قيمة المجهول وإنزال قيمة المجهول من الثمن. نعم.