إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245587 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع معلوم مع مجهول لا يتعذر علمه

فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث.


مسائل تفريق الصفقة ثلاث، هذه إحداها، يقول: إذا علم صح في المعلوم بقسطه بمعنى أنه إذا أمكن معرفة المجهول صح في المعلوم بقسطه وبطل في المجهول.
مثاله إذا قال: اشتريت منك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الثانية، في هذه الحال الحمل يتعذر علمه، ولكن إذا لم يتعذر علمه بأن قال مثلا: اشتريت منك هذه الشاة وصبرة طعام بمائة، الشاة معروفة؛ لأنها مشاهدة، وصبرة الطعام مجهولة؛ لأنها غائبة لكن يمكن أن تعلم فيقفون عليها مثلا ويقدرون قيمتها، أو يسألون أهل الخبرة كم تساوي قيمة الصبرة؟ فيقولون: قيمتها عشرة، فيصح البيع في الشاة بقسطها من الثمن وهو تسعون، ويبطل في الصبرة التي لم تحصل، يبطل وتقدر قيمتها عشرة، فيكون هذا بيعا لشيء معلوم ومجهول، ولكن المعلوم أمكن تحديد قيمته، وتحديد قيمة المجهول وإنزال قيمة المجهول من الثمن. نعم.

line-bottom